إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
181988 مشاهدة
البيع قبل النداء في وقت وجوب السعي

وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه، وتحرم المساومة والمناداة إذن؛ لأنها وسيلة للبيع المحرم، وكذا لو تضايق وقت مكتوبة.


لو كان إنسان بينه وبين المسجد ساعة، فإذا كان قبل دخول وقت الخطبة بساعة حرم عليه البيع والشراء؛ لأنه لا يصل إلى المسجد إلا وقت الخطبة، أو وقت الأذان، فيلزمه السعي بحيث يصل إلى المسجد وقت النداء، ويحرم عليه الانشغال بما يشغله عن الذهاب إلى الصلاة. لا بد من الوقت الذي يكفيه ذهابا، فإن كان يذهب راجلا أو على دابة كبعير أو حمار، فلا بد أن يقدر الوقت، بقي بيني وبين المسجد مسيرة أربعين دقيقة، يحرم علي الآن البيع سوف أتأهب وسوف أذهب. أبدأ في الذهاب لو بقي بيني وبين المسجد قدر نصف ساعة أو ربع ساعة فهذا الوقت، وقت الذهاب، ولو كان لم يؤذن فالأذان بقي بينك وبينه ربع ساعة وهذا الربع يُوصلك إلى المسجد، فيبدأ وقت التحريم، تحريم البيع وتحريم الانشغال.
كذلك تحرم المناداة والمساومة؛ لأنها وسيلة للبيع والوسائل لها أحكام المقاصد، فالمساومة؛ يعني كأن يعرض عليك السلعة فيقول تساوي كذا تسام بكذا، بعد الأذان أو بعد أن يبقى بينه وبين المسجد قدر ما يؤذن فيه المؤذن، فتحرم المساومة.
وكذلك المناداة وهي قريبة من المساومة الذي ينادي على السلع من يشتري هذا من يشتري كذا وكذا. تحرم المساومة إظهار السوم بأنها تسام بكذا، وتحرم المناداة وهذا خاص بما إذا كان ممن تلزمه الجمعة، وهو الحر المكلف القادر، كذلك لو تضايق وقت مكتوبة حرم عليه أن ينشغل ببيع أو شراء؛ يعني مثلا بقي على الإقامة قدر خمس دقائق وبينك وبين المسجد خمس دقائق حرم عليك البيع والشراء، أو مثلا سمعت الإقامة وأنت عند باب المسجد حرم عليك البيع والشراء؛ لأن هذا وقت للعبادة، هو داخل في ذكر الله فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ الصلاة من ذكر الله، ليس ذكر خاص بالخطبة، الخطبة من ذكر لله، ولكن الصلاة فيها قراءة وفيها دعاء وفيها تسبيح وتكبير وفيها ثناء على الله فهي ذكر. فإذا تضايق الوقت، يعني ما بقي على الإقامة إلا دقائق وبينك وبين المسجد مقدار تلك الدقائق فذروا البيع وهكذا لو أقيمت وأنت قريب من المسجد باسط مثلا في مبيعك، فإنه يحرم، يحرم البيع والحال هذه.
يلزم الذهاب إلى المكتوبة. نعم. الإقامة أو الذي بينه وبين المسجد مقدار ما يكفيه للوصل وقت الإقامة .. لا، إقامة الجماعة، تسأل عن الجماعة، الجمعة؟! الجمعة إلى أن يبدأ الخطبة يحرم، الإقامة بينها وبين الأذان نصف ساعة مثلا أو ساعة وقت الخطبة كله حرام، لكن في غيرها المكتوبات الظهر، العصر، المغرب بعد الإقامة يحرم البيع .. إذا كان على من تلزمه ينكف،إذا لم ينكفوا إذا قيل لهم انكفوا يا من تشتروا وأنتم مكلفون، ولكنهم لم ينكفوا؛ يشتري هذا خضرة ويشتري هذا مثلا فواكه ويشتري مثلا -يبسطون- ولو كانوا، تلزمهم؛ يعني غالبا إن الذين يبسطون مثلا حول هذا المسجد هذه المباسط ينتسبون من المسلمين قليلا فيهم من غير المسلمين، لكن الأكثر أنهم مسلمون تلزمهم لكن قد تأتيهم النساء تشتري، والمرأة لا تلزمها الجمعة، ولا تلزمها الجماعة لكن نفس صاحب المبسط يحرم عليه أن يبيع؛ لأنه يلزمه أن يؤدي الصلاة .. لا والاختيار لك أنت. نعم. أو الجماعة.