إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
181970 مشاهدة
تعريف البيع لغة وشرعا

...............................................................................


واشتقاقه من الباع، الباع ما بين اليدين إذا مدتا مد اليدين كليهما كل واحدة في جهة ما بينهما يسمى باعًا, وجمعه أبواع. ثم معلوم أن الاشتقاق لا بد له من مناسبة. قالوا: مناسبته أن كل واحد منهما يمد يده للأخذ والإعطاء فكأنه مد الباع, مد اليد للأخذ, ومدها للإعطاء, كأنه شبيه بمد هذا الباع, فاشْتقّ هذا الاسم منه، وهو اسم معروف قبل الإسلام, تعرفه العرب باسم البيع, وجمعه بيوع.
تعريفه شرعًا ما ذكره الماتن بقوله: وهو مبادلة مال ولو في الذمة, أو منفعة مباحة كممر, بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. هذا تعريفه, ويحتاج التعريف إلى تفكيك, وذلك لأنه أراد بذلك تعريفه مطلقا؛ المبادلة: أخذ شيء بدل شيء. والذي تدخل عليه الباء هو الثمن, والذي لا تدخل عليه هو المثمن, فإذا قلت مثلا: الكتاب بعشرة دخلت الباء على العشرة, إذًا هي الثمن, والكتاب هو المثمن، ليس العادة أن تقول: العشرة بكتاب -وإن كان ذلك جائزا- والثمن قد يكون من غير النقدين.
إذا كان من غير النقدين فيصلح أن يكون كل منهما ثمنا ومثمنا، فإنك إذا قلت مثلا: الكتاب بالثوب صح أن تقول الثوب بالكتاب؛ يعني مبادلة مال بمال هذا الكتاب بهذا الكتاب، هذا الكتاب بهذا الثوب، هذا الكتاب مثلا أو هذه الشاة بهذا الثوب مثلا الذي دخلت عليه الباء هو العوض؛ مبادلة مال بمال ولو في الذمة هذه الكلمة للخلاف يعني أنه يصلح أن يكون المال الذي أبدل بمثله غائبا ليس بحاضر, وهو ما يسمى في الذمة, أن يكون أحد العوضين في الذمة يعني غائبا وهو الدَّين فإذا قلت مثلا: الكتاب بعشرة في الذمة, صح, كتاب بعشرة في الذمة، أو مثلا: هذه العشرة بكتاب غائب, بكتاب تأتي به مثلا بعد عشرة أيام, أو بعد شهر, الكتاب التزمت به في الذمة, في ذمتي لك كتاب صفته كذا وكذا ككتاب الروض المربع مثلا أعطيكه بعد شهر, هذا ثمنه. مبادلة مال ولو كان المال في الذمة أو منفعة يعني, أو مبادلة منفعة، المنفعة هي: النفع في عين, ولكن غالبا يسمون المنفعة أجرة، وقد يجعلونها منفعة مستمرة ولهذا مثل لها بالممر, بالطريق.. كممر في دار أو في أرض. مبادلة مال ولو في الذمة-يعني غائب- أو منفعة كممر.
المنفعة مثل: الإذن في طريق تَمُرُّ معه في هذه الأرض، الأرض أرضي, أذنتُ لك أن تمر معها, تدخل إلى السوق مثلا, أو إلى المسجد, أو نحو ذلك كممر. ومثله أيضا: طريق السيل, لو كانت الدور متلاصقة وليس لسطحك مصب يصب فيه السيل إلا في دار جارك, فيبيعك طريق السيل في سطحه, ينصب من سطحك على سطحه حتى ينصب في الطريق، فهذا أيضا منفعة، وهي: ممر هذا السيل. المنفعة كأنهم يريدون بها: الأمر الذي يستمر النفع به, ولا يكون موقتا؛ لأنه إذا كان موقتا سموها إجارة، إذا قال مثلا: بِعْتُكَ منفعة داري هذه شهرا, يعني: سكناها.. هذه إجارة، أو: بعتك القراءة في هذا الكتاب أسبوعا, هذه إجارة -بعشرة مثلا أو بخمسة- أما إذا كانت المنفعة مستمرة, يعني: تمر مع أرض ما دمت محتاجا إليها, ولكن بعوض مقدم أو مؤجل, فهذه منفعة بمنزلة البيع. هذا معنى مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة.