الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
182070 مشاهدة
الحالات التي يضمن فيها البائع

وهذا ما لم يمنعه بائع من قبضه فإن منعه حتى تلف ضمنه ضمان غصب.


إذا منعه البائع بأن أمسك البائع المفاتيح، قال: لا تدخلها. فقدر مثلا أنها احترقت يضمنها البائع كضمان غصب. أو حال بينه، وبين الناقة. قال: لا تأخذها فماتت. ضمنها البائع ضمان غصب. يعتبر كأنه غاصب. نعم.

والثمر على الشجر، والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان بائع.


يقول: إذا باع ثمرا على شجر. بعتك ثمرات هذه النخلة. تلفت من ضمان البائع لأنها ما تدخل في ملك التخلية حتى تصرم. هذا هو القول المشهور. فتسمى هذه المسألة وضع الجوائح. هو فيها خلاف يعني فيها قول ثان لكثير من الأئمة: أن البائع إذا خلى بينك وبينها.بعتك ثمرة هذه النخلة أو خمس من النخلات وقد بدا صلاحه ثم خلى بينك وبينه، ثم قدر أنه نزل عليها برد أو أكلها جراد من تذهب عليه؟ . الراجح في مذهب أحمد أنها على البائع. وأما الجمهور فإنها على المشتري. مسألة خلافية.
وكذلك المبيع برؤية متقدمة أو بصفة إذا تلف فإنه من ضمان البائع ؛ لأنه لا يدخل في ملك المشتري إلا برؤيته بعد البيع. وقد يكون متغيرا فلا يزال من ضمان البائع حتى يسلمه للمشتري، ويفحصه، وينظر فيه. نعم.