من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
182072 مشاهدة
أن يكون المسلم فيه معلوم الجنس والنوع

الشرط الثاني: ذكر الجنس، والنوع أي جنس المسلم فيه ونوعه، وكل وصف يختلف به، أي بسببه الثمن خلافا ظاهرا؛ كلونه وقدره وبلده وحداثته وقدمه.


هذا من الشروط ذكر الجنس، والنوع.
الجنس قالوا: إنه اسم لشيء من الأطعمة، يشمل أنواعا.
والنوع: اسم لقسم من المأكولات، ونحوها، يشمل أفرادا؛ فمثاله التمر، والزبيب، والتين.
هذه قد يقال -مثلًا- كلها يصح السَّلَم فيها؛ وذلك لإمكان ادخارها، ولكنها قد تختلف، فلا بد من ذكر الجنس.
الجنس تمر، ولا بد من ذكر النوع.
النوع هو فرد من أفراد ذلك الجنس؛ فمثلًا التمر تحته أنواع، نوع اسمه سكري -مثلًا- ونوع صيحاني، ونوع إبراهيمي، ونوع صفري أو خضري.
هذه الأنواع يختلف الثمن باختلافها؛ فلذلك يقول: لا بد أن الإنسان عندما يسلم يذكر الجنس فيقول: تمر، ثم يذكر النوع فيقول سكري أو .. حتى يتعين.
كذلك إذا قال -مثلًا- في زبيب هذا الجنس، ثم يذكر نوعه أنه أسود، أو أحمر، أو من نوع كذا كبير، أو صغير، يذكر الجنس والنوع.
وكذلك- أيضًا- البر، والشعير جنس تحته أنواع.
..الجنس تحته أنواع.
التمر جنس تحته أنواع، والبر جنس تحته أنواع.
أنواعه -مثلًا- البر منه ما يسمى .. وهي التي تبقى في سنبلها، ومثل ما يسمى الشارعي وهو- أيضًا- يبقى في سنبله، ومنه ما يسمى باللقيني وهو الذي يتفتت سنبله، والحب الحُبَاب وهو الذي يتفتت سنبله عندما يداس.
فلا بد أن يذكر النوع، يعني داخلا تحت الجنس مثل الجنس، والنوع.
كذلك- أيضًا- كل وصف يختلف به الثمن ظاهرا؛ وذلك لأنه لا بد من ضبطه حتى يكون مضمون الاختلاف؛ فإذا كان الثمر يختلف باختلافهم فلا بد من ذكره فإذا قال -مثلًا- في ثياب مصبوغة، فلا بد أن يذكر نوع الصبغ.
لا بد أن يذكر فإذا قال -مثلًا- في أحذية، فلا بد أن يذكر الوصف الذي يختلف به الثمن.
وهكذا إذا أسلم في المصنوعات الحديثة، فلا بد من ذكر الجنس والنوع.
قد ذكرنا أنه يصح السَّلَم في المصنوعات، حتى السيارات يسلمون فيها الآن يشترون من الشركة -مثلًا- ويقدمون الثمن، فيشترون من الشركة -مثلًا- مائة سيارة من نوع كذا، أو من نوع كذا، فيقدمون لهم الثمن، أو بعض الثمن، وكل ذلك دليل على أنه لا بد من ضبط المسلم فيه.
وكذلك- أيضًا- لا بد من وصفه وصفا دقيقا، بما يختلف به الثمن.
فإذا أسلم -مثلًا- في جلود، أو في قِرَب، أو في نعال، أو في سكاكين، أو ملاعق، أو إبر، أو عمائم، فلا بد أن يصفها وصفا يبينها، كل وصف يختلف به الثمر.. ظاهرا، وكذلك كونه جديدا، أو قديما.
فالحاصل أنه لا بد من وصفه؛ حتى لا يقع اختلاف.