إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
181993 مشاهدة
بيع ما هو مستتر بالأرض من النبات قبل خلعه

ولا بيع فجل ونحوه مما المقصود منه مستتر بالأرض قبل خلعه للجهالة.


الفجل معروف، يظهر على الأرض ورقات دقيقة، وأما الفص الذي يؤكل فإنه خفي في الأرض فيحتاج إلى معرفته معرفة كبره وصغره، ولأنه مدفون في الأرض، ومثله أيضا البصل فإن الفصوص غالبا مدفونة في الأرض لا يخرج منها إلا رؤوسها، فجرم الفص غائب في الأرض، فإذا باعه وهو غائب وقع في جهالة لا يدرى هل هو كبير أو صغير يقعون في جهالة فيكون من بيع الغرر، وهكذا كل شيء يندفن في الأرض مثل البطاطس ومثل الثوم هذه الأصل أنها تنمو في داخل الأرض، فبيعها وهي في داخل الأرض غير معلوم جيدا، فلا بد أن يبيعها بعدما يقلعها، يقلعها المالك وإذا أخرجها من الأرض رآها المشتري عرف الكبر والصغر، فاشتراها جزافا أو اشتراها وزنا، بخلاف ما إذا شراها وهي في داخل الأرض.
هناك أناس يعرفون ما خفي من الفجل أو من البصل ونحوه يعني أهل تخصص، فيعرفون أن الخفي قدره كذا وكذا بالتجربة؛ لأنهم أهل حرفة وأهل عمل، فإذا كان البائع والمشتري من أهل الخبرة ومن أهل المعرفة فلا مانع، وأما إذا كان الغالب أنهم لا يعرفون فربما يقع الغبن على أحدهم فيتضرر البائع أو المشتري نعم.