شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
182187 مشاهدة
إذا وجدها معيبة من جنسها

وإن وجدها معيبة من جنسها ؛ كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة أمسك بلا أرش إن تعاقدا على مثلين كدرهم فضة بمثله، وإلا فله أخذه في المجلس، وكذا بعده من غير مجلس، أو رد العقد للعيب.


قلنا: إنها تتعين بالتعيين، فإنها إذا وجدها معيبة، وجد في الذهب مثلا غشا كنحاس مثلا أو تراب أو وجد في الفضة سوادا، هل يقول: هذه التي بعتك بها وجدتها معيبة أعطني أرش العيب؟ لا، ليس له أرش؛ لأنا إذا أبحنا له الأرش وقعنا في الربا، الذي هو بيع شيء بشيء مع أحد العوضين من غير جنسهما.
وهي مسألة تسمى مسألة العجوة كما تقدم، وفي هذه الحال الأصل أنه إما أن يمسكها بلا أرش؛ لأنه اشترى بها بهذه التي عينها، وإما أن يردها ويأخذ سلعته، فيقول: أنا بعتك بهذه الدراهم، معتقدا أنها سليمة من الغش أو سليمة من العيب والآن ظهر بها هذه العيب خذ دراهمك وأعطني شاتي أو سلعتي، فليس له أن يأخذ أرشا، الأرش هو قيمة النقص الذي في تلك الدراهم. نعم.