اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
181914 مشاهدة
ابتداء مدة الخيار

وابتداؤها أي: ابتداء مدة الخيار حين العقد إن شرط في العقد، وإلا، فمن حين اشترط .


ابتداؤها من العقد. إذا قال مثلا: أسبوعا، وكان ابتداء العقد مثلا في الساعة الواحدة صباحا. فإذا مضى سبعة أيام. أسبوع، يكون آخرها صباح اليوم السابع في الساعة الواحدة. تنتهي المدة، ويلزم العقد.
وكذلك لو جعلاه بعد مدة. إذا قال مثلا: لي الخيار ثلاثة أيام، وبعدما مضى يومان قال: أريد الخيار أسبوعا. هذا الأسبوع متى يبدأ؟ يبدأ من وقت اشتراطه بعد اليومين.
هو مثلا اشترط أولا ثلاثة أيام، وفي اليوم الثاني طلب أن يكون أسبوعا زيادة على اليومين الماضيين، فيبدأ الأسبوع من اليوم الثالث. فإذا مضى مثلا سبعة أيام بعد اليومين أي: تسعة، مضت مدته، ولزم العقد. ابتداؤها من عقد البيع، أو من وقت الاشتراط.

وإذا مضت مدته أي: مدة الخيار، ولم يفسخ، لزم البيع .


سواء كانت طويلة أو قصيرة. فإذا قال مثلا: لي الخيار عشر ساعات. ابتداء من الساعة الواحدة صباحا، فتنتهي بالساعة الحادية عشر عصرا أي: قبل المغرب مثلا بساعة. هذه انتهت مدته. لزم البيع.
كذلك إذا قال: لي الخيار خمسة أيام. ابتداء من يوم الأحد، فبانتهاء يوم الخميس يلزم العقد. مدته خمسة أيام مبتدأة يوم الأحد، وانتهت يوم الخميس. لزم العقد. نعم.
.. لا هو لم يفسخ لا لو مضت مدته وهما ساكتان، لزم العقد... لم يفسخ العقد، أو لم يفسخ أحدهما عقده. نعم.

أو قطعاه أي: قطع المتعاقدان الخيار بطل، ولزم البيع. كما لو لم يشترطاه.


لو قالا: لنا الخيار شهرا أستشير أنا صاحب السلعة، وتستشير أنت المشتري لمدة شهر. وبعدما مضى خمسة أيام جزما بالبيع. لا حاجة لنا في هذا الخيار. قد عرفت أني رابح. بعد قد عرفت أني رابح. كل واحد منهما عرف أنه غير مغبون، وأنه لا ضرر عليه، فقالا: لا حاجة إلى تمديد هذا الخيار، فقطعاه بعد خمسة أيام أو ستة بقية الشهر يكون البيع لازما.