من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
182188 مشاهدة
بيع الخمر وآلات اللهو

ولا غير آلة لهو وخمر ولو كانا ذميين.


آلة اللهو مثل: آلات الغناء كالطبول والعود والمزامير والشطرنج، آلات اللعب التي لا فائدة فيها إلا مجرد اللعب ومجرد اللهو وإضاعة الأوقات مثل: ما يسمونه بالكيرم أو الزنجفة وأشباهها، فهذه آلات لهو فثمنها حرام.
أما الأشياء التي فيها منفعة يعني يمكن أن ينتفع بها بحلال، مثل المذياع يعني الذي يجلب الصوت وأشباهه فمثل هذا يستعمل في مباح أو مفيد ويستعمل في حرام، فهو من جملة ما ينتفع به فيحكم ببيعه، ولكن يقال للمشتري إذا اشتريته لأجل اللهو فأنت قد اشتريت حراما وأما إذا اشتريته لأجل المباح فلا بأس.
وبالنسبة .. لعب الأطفال الذي يصلحونها أو يصلحها أهلهم لا بأس. وأما هذه الأشياء التي هي صور مصنوعة صنعًا ماكنيا فنرى أيضا أنها محرمة ولو كانت للأطفال. هذه أدوات اللهو. وكذلك المحرمات الخمور وأدواتها محرمة أيضا وجميع ما يستعان به على الحرام وهكذا أيضا الكلاب والحشرات وما أشبه ذلك. نعم.
.. إذا كان فيها منفعة ولو في بعض الأحيان جاز لمن قصد المنفعة أما إذا كان كله ضرر وما فيها منفعة أصلا فلا تجوز.
.. يعني الخمر .. كما تقدم في أحكام أهل الذمة فلا يجوز أن يتبايعوا الخمر علنا، أما إذا تبايعوها سرا في بيوتهم فلا يتعرض لهم؛ لأن دينهم فيما يزعمون يجيز لهم الخمر شربا وبيعا وعملا. ولكن إذا كانوا في بلاد الإسلام منعوا من إظهار عملها ومنعوا أيضا من إظهار بيعها.