القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
182031 مشاهدة
حكم الإقالة

والإقالة مستحبة لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- مرفوعا: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة وهي فسخ لأنها عبارة عن الرفع والإزالة يقال: أقال الله عثرتك أي أزالها فكانت فسخا للبيع لا بيعا.


الإقالة صورتها أنك إذا اشتريت سلعة ثم ندمت بعدما لزم البيع جئت إلى البائع وقلت: اقبل سلعتك ورد علي دراهمي، أنا ندمت. يستحب له ذلك. الإقالة مستحبة. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. وتكون أيضا للبائع باعك البيت وسلم لك مفاتيحه، واستلم الثمن، ثم ندم وجاء إليك، وقال: رد علي بيتي أنا ندمت. لك أن تقول: لا أرد. أنا قد بعتك بيعا صحيحا سليما. يكون انتهى وأنا اشتريت منك. ولك يستحب أن ترد عليه بيته، وتأخذ دراهمك لأنه نادم. من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته.
واختلف هل الإقالة بيع، أو فسخ؟ الصحيح أنها فسخ، وليست بيعا. إنما هي إبطال للبيع الأول؛ فلأجل ذلك لا يكون فيها ما في البيع. إنما هي رد للبيع الذي كان قد حصل. وهناك من يقول: إنها كالبيع. يعني ما دام أنك رددت عليه بيته فكأنه اشتراه منك، أو ما دام أنك أنه رد عليك دراهمك كأنك بعته. لكن الصحيح أنها فسخ لا بيع. نعم.