القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
182000 مشاهدة
بيع المسلم فيه قبل قبضه

ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه ؛ لنهيه -عليه الصلاة والسلام- عن بيع الطعام قبل قبضه، ولا تصح أيضا هبته لغير من هو عليه لعدم القدرة على تسليمه.


لا يجوز بيعه قبل قبضه ولا تجوز هبته قبل قبضه؛ وذلك لأنه غير مقدور على تسليمه، فإذا قلت مثلا: في ذمة فلان لي مائة صاع دين أبيعكها يا زيد فلا يجوز؛ وذلك لأنك لا تدري هل يتحصل عليها أم لا، وكذلك أيضا هبته؛ مع أن الهبة تبرع، وإن كان في ذلك خلاف.
الهبة يمكن أن تصح؛ وذلك لأنها تبرع، فإذا قال مثلا: قد وهبتك دين السلم لي الذي في ذمة زيد يحل بعد شهرين فلا بأس؛ ولكن لو رجع وقال: رجعت عن الهبة، فإن له الرجوع؛ وذلك لأن من شرط الهبة أنها لا تلزم إلا بعد قبض، إذا رجع قبل قبض فله ذلك.
س: إذا حل الأجل ماذا يحدث؟
إذا حل الأجل بعد القبض لا بأس، أما قبل القبض فإنه عرضة للفسخ..
س: يا شيخ مثلا قول المحشي أنه لا يجوز للبائع أن يفترض شيئًا. وقال: هو قول ابن عباس في بيع السلم.
ممكن - يعني - يقول مثلا: عندك لي مائة صاع تحل بعد يومين، بعتك مائة الصاع بثلاثمائة ريال. قال: يجوز بيعه للبائع المسلم إليه؛ لأنه هو البائع.