شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
181812 مشاهدة
المدة القصيرة الغالب أنه لا وقع لها

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح -رحمه الله تعالى- الشرط الرابع: ذكر أجل معلوم للحديث السابق ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه ويعتبر أن يكون الأجل له وقع في الثمن عادة كشهر، فلا يصح السلم إن أسلم حالا لما سبق .


بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد تقدم تعريف السلم قال: وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، ذكروا في تعريفه (مؤجل)، ومنهم من عَرَّفه بأنه: بيع عُجل ثمنه وأُجل مثمنه، فعجل الثمن وأجل المثمن المبيع، فلا بد أن يكون مؤجلا.
تقدم الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم فاشترط أن يكون إلى أجل، وقد قال ابن عباس أشهد أن السلم مذكور في القرآن، قول الله تعالى: إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ فاستنبط أن من الدين دين السلم، وأنه يكون إلى أجل مسمى. ثم لا بد أن يكون ذلك الأَجَل له وقْع في الثمن، ومعناه: يُزاد فيه لأَجْل ذلك الأَجَل؛ وذلك لأنك إذا اشتريته وهو غائب فلا تشتريه بثمن الحاضر بل بأقل، مثاله: إذا اشتريت في ذمة رجل مائة صاع يسلمها بعد نصف سنة، فإنك لا تشتريها بثمن الحال إذا أردت مثلا أن تشتري منه مائتين؛ مائة حالَّة حاضرة يسلمها لك الآن، ومائة غائبة يسلمها بعد ستة أشهر، فلا يكون الثمن متساويا، فهو يبيعك مائة صاع نقدا حاضرة بثمن حاضر، كل صاع مثلا بخمسة، ويبيعك مائة صاع غائبة بعد ستة أشهر؛ كل صاع بثلاثة، فهذا الفرق يعني: اشتريتها رخيصة وذلك لأنك ما قبضتها في المجلس؛ سلمت الثمن وتأخر المثمن فلا يأتيك إلا بعد نصف سنة أو نحوها؛ فلأجل ذلك هو بحاجة إلى هذه الدراهم يشتري بها مثلا حاجات لأهله، بحاجة إلى الدراهم وأنت مستغن عنها الآن وتريد أن تشتري بها برا مؤجلا رخيصا إذا قبضته مثلا بعد ستة أشهر تبيعه بفائدة فتربح بهذه، اشتريته مثلا مائة صاع بثلاثمائة ريال اشتريتها بعد ستة أشهر بعتها بخمسمائة ريال فربحت في هذه المدة مائتين أو أكثر مثلا، اشتريت منه مائتين مائة نقدتها ونقَدَها لك، يدا بيد، كل صاع بخمسة، مائة صاع بخمسمائة ريال، ومائة غائبة كل صاع بثلاثة أي: بثلاثمائة، فانتفعت بالتي اشتريتها نقدا وصرفتها، وأما التي لم تستلمها فإنك لم تنتفع بها، انتفع هو بدراهمك، فإذا جاء الأجل بعد ستة أشهر سلمك البر، وأتى تبيعه بذلك ..بما يناسبك، فهذه الستة أشهر لها وقع في الثمن، والخمسة لها وقع في الثمن، والشهر له وقع في الثمن.
وأما المدة القصيرة فالغالب أنه لا وقع لها، وذلك لأنه إذا قال مثلا: مؤجلة إلى خمسة أيام، خمسة أيام ما هناك فرق يتسامح الناس مثلا في الثمن، كثيرا ما تبيع الثوبين بثمن واحد؛ أحدهما: ثمنه نقد والثاني: بعد خمسة أيام أو بعد عشرة أيام ولا فرق، إذا جاءك إنسان وقال: أريد ثوبين أحدهما ثمنه معي والآخر ثمنه آتي به بعد أسبوع، الثوب مثلا بعشرين، فالأصل أنك واثق بأنه سوف يأتيك بعد عشرة أيام أو بعد أسبوع، لا تزيد عليه لا يستحق زيادة مقابل أسبوع، فتجعل الثمنين واحدا كل ثوب بعشرة أو بعشرين، بخلاف ما إذا قال: أحد الثوبين بعد شهرين والآخر ثمنه حاضر، فالذي ثمنه حاضر تقول: بعشرين، والذي ثمنه بعد شهرين تقول: باثنين وعشرين أو بخمسة وعشرين، هذه الزيادة مقابل الأجل، لو كان الثمن موجودا معي لانتفعت به وتصرفت فيه وربحت فيه، فإذا كان غائبا فإني أزيد فيه مقابل الأجل، فهذا معنى قوله: له واقع في الثمن كشهر. نعم.