اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
182198 مشاهدة
إذا اشتراه غير البائع كأبيه وزوجته

أو اشتراه أبوه أي أبو بائعه أو ابنه أو مكاتبه أو زوجته جاز الشراء. ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة.


إذا اشتراه أبوه أو ابنه جاز ذلك إذا لم يكن حيلة. أما إذا كان حيلة إلى التوصل إلى مسألة العينة فلا يجوز. الحيلة كما لو كان مثلا قال لأبيه: أنا أشتري هذه السيارة بأربعين غائب وصاحبها يبيعها بخمسة وثلاثين اشتريها يا أبوي أو اشتريها يا ابني، وكلنا سواء. الابن وأبوه كلهم سواء يعني: المال واحد، فإذا اشتراها والحال هذه فإنه حيلة إلى مسألة العينة، فلذلك يقال: لا يصح هذا البيع؛ لكونه حيلة إلى البيع. أما إذا كان أبوه منفصلا أو الابن منفصل عن أبوه جاز أن يشتريها الابن أو الأب.
..لا غالبا أن الزوجين ملكهم متفق أن الزوجة إذا ملكت شيئا أعطته لزوجها والزوج يبيعه لزوجته ويعطيها ما تريده وما تشتهيه فلا فرق بينهما.