القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
181899 مشاهدة
متى تجوز الإقالة وشرط جوازها

فتجوز قبل قبض المبيع، ولو نحو مكيل. ولا تجوز إلا بمثل الثمن الأول قدرا، ونوعا؛ لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له.، وتجوز بعد نداء الجمعة.


لك الحق بالبيع. فلذلك تجوز قبل قبضه، مع أنه لو كانت بيعا ما جازت إلا بعد القبض. وتجوز بمثل الثمن. ولا تجوز بأكثر منه لأنا إذا قلنا إنها أكثر منه صارت بيعا. ولكن إن اصطلحوا على أكثر منه فلا بأس. فلو قال مثلا: أنا ندمت أنا اشتريت السيارة، وتأسفت، والآن خذ سيارتك، ورد علي. أنا شاريها منك بخمسين، والآن أعطني خمسا وأربعين. في هذه الحالة يصير بيعا كأنك بعت السيارة بخمسة وأربعين.
أما إذا أعطاك الخمسين كلها فإن هذا يسمى فسخا. فالحاصل أنا إذا قلنا: إنها فسخ فلا بد أن تكون بمثل الثمن الذي كان عليه الأول. فإن كان بأكثر منه، أو أقل فإنها بيع؛ بيع جديد. إذا قال مثلا: أنا ندمت على سيارتي. قلت أنا شاري منك السيارة ومسلمك الثمن خمسين ألفا. قال: بعطيك ستين ألفا. في هذه الحال نسميه بيعا كأنه اشتراه منك. و أما إذا قلت مثلا: أنا ندمت، خذ سيارتك، رد علي الخمسين الألف. قال: ما أردها عليك تبيعها أربعين ألف، وتعطيني أربعين. هذا يسمى أيضا بيعا. أما إذا رد عليك الثمن وحده؛ فإنه يسمى فسخا. إذا قلنا: إنها فسخ جازت حتى ولو بعد نداء يوم الجمعة. يوم الجمعة لا يصح فيه البيع بعد النداء الثاني.وأما الفسخ فإنه يصح لأنه لا يسمى بيعا فلا يدخل في .. البيع. نعم.

لا يلزم بإعادة كيل، أو وزن .


إذا قلنا: إنها فسخ فلا حاجة إلى أن يكال مرة ثانية أو يوزن لأنه باق على حاله ما تغير. نعم.