تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
213614 مشاهدة
الاستبراء

وأما الاستبراء: فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطؤها.
فلا يطؤها بعده زوج أو سيد: حتى تحيض حيضة واحدة، وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر، أو وضع حملها إن كانت حاملاً.


ثانيا: الاستبراء:
قوله: (وأما الاستبراء: فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطؤها، فلا يطؤها بعده زوج... الخ):
الاستبراء هو: استبراء الأمة التي كان سيدها يطؤها قبل أن يطؤها بعده أحد، سواء كان زوج أو سيد آخر، وقد يكون أيضًا لغير الأمة.
فمثلا: إذا كان لسيد أمة يطؤها ثم مات سيدها وانتقلت إلى ولده فلا يطؤها الولد حتى يستبرئها بحيضة بعد الموت.
وكذلك إذا وطأها السيد وأراد بيعها، فلا يحل له أن يبيعها حتى يستبرئها بحيضة ليتحقق من براءة رحمها، وكذلك إذا اشترى السيد أمة، وعرف أنها مملوكة فلا يحل له أن يطأها حتى تحيض حيضة تستبرئ رحمها.
وكذلك لو كان السيد يريد أن يزوج أمته وكان يطؤها فلا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة، وذلك كله احتياطًا للحمل حتى لا تختلط الأنساب.
وإذا لم تكن من ذوات الحيض كالآيسة والصغيرة فإنها تستبرئ بشهر فإن كانت حاملا فإنها تستبرئ بوضع الحمل، يعني: إذا كانت الأمة قد زوجها سيدها وحملت من الزوج، ثم طلقها الزوج، فإن سيدها لا يطؤها حتى تضع حملها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فلا يسقي ماءه ولد غيره . والله أعلم.