اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
213487 مشاهدة
تعيين من يقع عليه العقد من الزوج أو الزوجة

ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد فلا يصح: زوجتك بنتي وله غيرها، حتى يميزها باسمها أو وصفها.


قوله: (ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح: زوجتك... إلخ):
سواء كان الزوج أو الزوجة، فإذا قال مثلا: زوجت ابنك وكان له عدة أبناء، لم يصح؛ بل الواجب أن يقول: زوجت ابنك الأكبر، أو زوجت ابنك أحمد، فلا بد من تعيينه.
كذلك المرأة لا بد من تعيينها فإذا كان له بنات، وقال: زوجتك بنتي فلا يصح حتى يسميها، فيقول: زوجتك بنتي فلانة أو يصفها فيقول: بنتي الكبيرة، بنتي الصغيرة، أو يقول: بنتي، إذا لم يكن له إلا بنت واحدة، أو يقول: بنتي المطلقة إذا لم يكن له إلا بنت مطلقة واحدة.
الشرط الرابع: انتفاء الموانع :