اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
213352 مشاهدة
النوع الثالث ما لا يجوز بعوض وبلا عوض

وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث
لحديث: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافرا رواه أحمد والثلاثة .
وأما ما سواها: فإنها داخلة في القمار والميسر.


قوله: (وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث):
وهذا هو النوع الثالث: وهو المغالبة بالمحرم، مثل: النرد والشطرنج وغيره مما ثبتت حرمته؛ والنرد والشطرنج من المغالبات المحرمة، لأنها من الملاهي، ومن القمار، وهي مغالبة محرمة؛ سواء بعوض أو بغير عوض.
والشطرنج هو: اللعبة المعروفة التي هي آلة لهو، وقد ذكروا أن عليا - رضي الله عنه- مر على قوم يلعبون بالشطرنج فالتفت إليهم وقال: ما هذه التماثيل التي
أنتم لها عاكفون . شبهها بالأصنام، ومع ذلك وللأسف يُكب عليها كثير من الناس ويقضون عليها ليلهم عاكفين!!
أما المغالبة بالمباريات الكروية، فإذا كان اللعب لأجل التمرن فيمكن أن يباح فيها العوض من باب التشجيع.
قوله: (لحديث: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر ):
الفرق بين السبق بسكون الباء والسبق بفتح الباء، أن السبق بسكونها هو: المسابقة وتسمى: السباق، والسبق هو: العوض: أي: المال الذي يدفع للسابق، يسمى: سبقا، أي: لا عوض إلا في مسابقة على خف، يعني: الإبل، أو
حافر، يعني: الخيل، أو نصل، يعني: السهام- الرمي-.
قوله: (وأما ما سواها: فإنها داخلة في القمار والميسر):
يعني: إن كانت بالنرد والشطرنج فهي محرمة من جهتين، وإن كانت بالسباق على السيارات وعلى الأقدام وما أشبهها فإنها داخلة في الميسر.