لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
213402 مشاهدة
من شروط النكاح عدم وجود موانع بأحد الزوجين

ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين وهن المذكورة في باب المحرمات في النكاح.


قوله: (ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهن المذكورة في باب المحرمات في النكاح):
يشترط في النكاح عدم وجود موانع بأحد الزوجين، وهذه الموانع سيأتي الكلام عليها في الباب التالي: (باب: المحرمات في النكاح). وهناك أيضا موانع أخرى في الرجل والمرأة ننبه عليها.
فمن الموانع في الرجل مثلا: إذا كان تحت عصمته أربع زوجات فلا يصح له أن يتزوج بخامسة، ويكون هذا مانعًا من الموانع.
ومن الموانع في المرأة مثلا: إذا كانت في العدة، فلا يصح لها أن تتزوج حتى يزول هذا المانع.
فالحاصل أن الولي مأمور بأن يزوج المرأة بعدما تصير خالية من الموانع، فعندما يباح تزويجها، وكذلك الرجل لا يصح له أن يتزوج بامرأة بينه وبينها موانع .