تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
213480 مشاهدة
تعريف اللعان وحكمه

وأما اللعان: فإذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حد القذف ثمانون جلدة إلا: أن يقيم البينة: أربعة شهود عدول، فيقام عليها الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف.


ثالثا: اللعان
قوله: (وأما اللعان: فإذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حد القذف... إلخ):
اللعان هو: أن يرمي زوجته بفعل الفاحشة، يقول: إنها زانية أو قد زنت أو نحو ذلك، ذكروا أنه لما نزل قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً النور: 4 قال بعض الصحابة: إذا وجد أحدنا مع امرأته رجلاً فذهب ليأتي بأربعة شهداء فإن ذلك الفاجر يهرب ولا يقدر عليه فكيف نفعل؟ فكره النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك، ثم جاء رجل: وقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فكره النبي -صلى الله عليه وسلم- هذه المسائل وعابها، ثم جاءه مرة وقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فقال: إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآنا، فعند ذلك جاء الرجل وزوجته وتلاعنا، وقرأ النبي -صلى الله عليه وسلم- عليهما الآيات من سورة النور .
فالحاصل أنه إذا قذف امرأته بالزنا ولم يأت ببينة ولم يلاعن فعليه حد القذف ثمانون جلدة، وذلك لأنه لما قذف امرأته وقال إني صادق قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك يعني: ثمانين جلدة، فإذا أقام البينة أربعة شهود وشهدوا

بأنهم رأوها تزني أقيم عليها الحد وهو الرجم، فإذا لم يجد شهودًا فلا بد من الملاعنة.