اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
213440 مشاهدة
القرض الذي يجر نفعا

أو التحيل على الربا بقرض: بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله، أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا.


قوله: (أو التحيل على الربا بقرض:... إلخ):
فيقول: أقرضك- مثلا- مائة ألف أو خمسين ألف بشرط أن تعطيني سيارتك شهرا أستعملها أو بيتك شهرا أو شهرين أسكنه، فقد أقرضه قرضا جر نفعا والقرض مما يبتغى به وجه الله، فيكون هذا ربا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا .
أو تقول- مثلا- بعني هذه الشاة بمائة وأقرضك مع المائة مائة أخرى، فالشاة قيمتها- مثلا- مائة وخمسون وهو محتاج إلى مائتين، فأنت تقول: بعنيها بمائة وأعطيك مائة أخرى قرضا فأنت لم تقرضه إلا ليبيعك الشاة: رخيصة، فهذا يدخل في القرض الذي جر نفعا.
كذلك إعطاؤه عن ذلك عوضا، فإذا قلت- مثلا- أقرضك مائة بشرط أن تعطيني عوضا سواء منفعة أو عينا، تعطيني- مثلا- لحما أو فاكهة من بستانك أو نحو ذلك، فهذا القرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا.