لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
213458 مشاهدة
باب القسمة

[ باب: القسمة ]
وهي نوعان:
* قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه، ولا رد عوض، كالمثليات، والدور
الكبار، والأملاك الواسعة.
* وقسمة تراض وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة، أو فيه رد عوض، فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم.
وإن طلب أحدهم فيها البيع: وجبت إجابته،
وإن أجروها: كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها. والله أعلم.
.


[ باب: القسمة ]
ذكر بعد ذلك باب القسمة وإنما ذكرها في القضاء؛ لأن القاضي يحتاج إلى أن يقسم الأشياء التي بين الشركاء.
والقسمة، أي: قسمة الأموال التي بين الشركاء، والغالب أنهم إنما يقصدون بذلك العقار.
قوله: (وهي نوعان: قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض... إلخ):
فإذا كان بينهما دار كبيرة يمكن أن تقسم نصفين، لهذا نصفها ولهذا نصفها، فطلب أحدهما قسمها أجبر الآخر على القسمة؛ لأنه لا ضرر عليه، فهذا له هذه الجهة وهذا له هذه الجهة.
وكذلك الأرض إذا كان بينهما مزرعة واسعة يمكن قسمتها بلا رد عوض، فإن ذلك أيضا يجبر عليه فإن هذه الأرض الواسعة، تزرع أنت هنا ويزرع هو هنا ولا ضرر في ذلك ولا حاجة إلى رد عوض.
ورد العوض كأن يقال: هذه فيها بئر وفيها ماء وفيها شجر وهذه ليس فيها شيء فأنت يا صاحب الأرض التي فيها شجر وآبار أعطه ألفًا أو مائة ألف، فهذا رد عوض. فمثل هذا لا يجبر على القبول إلا إذا لم يكن فيها رد عوض.

والمثليات: يعني: الأشياء المتماثلة، إذا طلب قسمتها، كأكياس مثلاً من بر، أو من أرز مثلاً أو أواني متساوية، أو إذا ورثوا منقولات وطلب الورثة قسمتها، فإذا ورثوا مثلاً سيارتين متساويتين بالقيمة، فليس فيهما رد عوض، نقول: هذا له هذه وهذا له هذه أو ما أشبه ذلك.
قوله: (وقسمة تراض، وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة، وفيه رد عوض... إلخ):
فإذا كانت الأرض صغيرة إذا قسمت تضرر هذا، أو كانت مثلاً بين اثنين أحدهما له الثلثان والآخر له الثلث، فإذا قسمنا له ثلثها تضرر لأنها صغيرة لا يزرع فيها ولا يبنى فيها، وصاحب الثلثين يمكن أنه ينتفع بها وصاحب الثلث يتضرر، فمثل هذه نسميها قسمة تراض لا تقسم إلا إذا تراضيا، أي: إذا رضي كل واحد منهما بالقسمة.
وفيها رد عوض: إذا كان مثلاً إحداهما أرغب من الأخرى فرضنا عليه أن يعطي الآخر عوضا كالدراهم، والحاصل: أنه لا بد فيها من رضا الشركاء كلهم.
قوله: (وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته):
إذا قالوا: إذا قسمناها تضررنا، أو إذا كان نصيب أحدهم لا يساوي شيئًا وطلب البيع فإنهم يجبرون والحالة هذه على بيعها.

قوله: (وإن أخروها كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها):
إذا أجروا هذه ا لأرض مزرعة أو أجروا هذا الدكان الصغير مثلاً، تكون الأجرة على قدر ملكهم، فهذا له الربع وهذا له ثلاثة الأرباع وما أشبه ذلك.