شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
213552 مشاهدة
من حقوق الزوج على زوجته أن تمكنه من الاستمتاع بها

وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء: لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه .


قوله: (وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء: لعنتها الملائكة حتى تصبح ):
فهذا فيه أمر لها بأن تطيع زوجها وأن لا تتمادى في العصيان ولا تتبرم في إعطائه حقه؛ وذلك لأنه تزوجها ليعف نفسه ، ليس القصد فقط أن تخدمه؛ بل أن تعفه عن أن ينظر إلى غيرها وأن تطيعه متى طلبها على أية حال، إلا أنها لا تمكنه من نفسها إذا كانت حائضًا أو نفساء أن يطأها، وعليها أن تمكنه من الاستمتاع بها بما دون الفرج، وتنام معه وتجلس معه ويجلس معها. فالحاصل أن عليها أن تطيعه.
وفي قوله: لعنتها الملائكة، وعيد شديد بالطرد من رحمة الله- والعياذ بالله.

تنبيه:
هذا ما يتعلق بباب العشرة، والذي بعده يتعلق بالقَسْم بين الزوجات، والفقهاء يجعلونه بابًا آخر يقولون: باب: القَسْم بين الزوجات، ولكن المؤلف أدخله في العشرة.