اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
213399 مشاهدة
حد القذف

ومن قذف محصنًا بالزنى، أو شهد عليه به، ولم تكمل الشهادة: جلد ثمانين جلدة.
وقذف غير المحصن فيه التعزير، والمحصن: هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف.


ثانيا: حد القذف
قوله: (ومن قذف محصنا بالزنى، أو شهد عليه به، ولم تكمل الشهادة: جلد ثمانين جلدة... إلخ):
قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا النور: 4 هذا هو حد القذف، فالذي يرمي المحصنات بأن يقول: هذه زنت أو رأيتها تزني، أو رأيت هذا الرجل يزني أو قد زنى، أو نحو ذلك. وثبت ذلك عليه ولم يأت بالبينة يجلد ثمانين جلدة.
فإذا قذف إنسانا وقال: إنه زانٍ أو إن هذه زانية، قيل له: أقم البينة أو حدٌّ في ظهرك، فإن أتى ببينة أربعة شهود وإلا يجلد ثمانين جلدة، لكن بشرط أن يكون المقذوف محصنًا، فإذا كان المقذوف غير محصن؛ بل ممن تلحقهم التهم، فلا جلد على من قذفه، ولكن عليه التعزير.
قوله: (والمحصن هو: الحر البالغ المسلم العاقل العفيف):
فإذا قذف عبدا فلا حد عليه لنقصه معنويًا، وإذا قذف صغيرًا- يعني: دون البلوغ- فإنه لا يلحقه عار بذلك، لعدم تكليفه، وإذا قذف الكافر فلا جلد عليه

لكونه ليس أهلا؛ ولأنه لا يتعفف عن المنكرات ومنها الزنا، وإذا قذف مجنونا فلا جلد عليه؛ لأن المجنون لا يلحقه عار لعدم التكليف، وإذا قذف غير العفيف فلا جلد.
والعفيف: هو المعروف بالتعفف الذي لا تلحقه التهم.
أما إذا كان هذا المقذوف معروفًا بالفسق ومعروفًا بالفجور وكثيرًا ما يهذر ويتكلم بالفواحش، وكثيرًا ما يذكر أنه فعل وأنه سيفعل وأنه فعل بفلانة ويتمدح في المجالس ونحوها بأنه فجر وفعل، وتلحقه التهم أي يعرف الناس أنه كثيرًا ما يدخل على النساء ويخلو بهن وهو غير عفيف، وكثيرًا ما يرى أنه يفعل مقدمات الفاحشة، فمثل هذا ليس بعفيف فإذا قذف فلا حد جلد في حق من قذفه، ولكن فيه التعزير.