إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
213505 مشاهدة
الأشربة المباحة والمحرمة

والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله؛ لحديث: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام .
وإن انقلبت الخمرة خلا حلت.


قوله: ( والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر فإنه يحرم كثيره وقليله، لحديث: (كل مسكر... الخ):
المسكر هو: الذي يغطي العقل؛ بحيث إنه إذا سكر هذي ولم يميز ما أمامه كأنه غطي عقله، ولا يعرف ولا يميز بين هذا وهذا ولا بين ما ينفعه وما يضره، كما هو معروف، فإذا كان هذا الشراب من المسكرات فإنه يحرم قليله وكثيره، يقول صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفَرَق فملء الكف منه حرام الفَرَق: مكيال يسع ثلاثة آصع يقول: لو قدر أنه لا يسكر حتى يشرب من هذا الشراب ثلاثة آصع فإذا شربها سكر فإن ملء الكف منه حرام، وقال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام .

قوله: (وإن انقلبت الخمرة خلا حلت):
الخمر في الأصل تصنع من التمر، يطبخ حتى يصير خمرًا، أو يلقى في ماء تحت الشمس إلى أن تستحكم حلاوته، وتصنع كذلك من العنب والعسل والشعير.
ثم هذه الخمر قد تتخلل، أي: تنقلب خلا، والخل طاهر ومباح، أي: الخل المعروف، كخل التمر وخل العنب ونحو ذلك، ويتخذ إداما كما في الحديث:
نعم الإدام الخل .
والحاصل: إذا انقلبت الخمر خلاً فإنها تصبح طاهرة ومباحة، وهذا خاص فيما إذا تحولت بفعل الله دون تدخل الإنسان، أما إذا عالجها الإنسان حتى أصبحت خلا فإنها لا تباح، هذا هو الحق في هذه المسألة.
انتهى من الأطعمة التي هي ما سوى الحيوان.