اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
213558 مشاهدة
خيار الشرط

ومنها: خيار الشرط: إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما هده معلومة، قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا رواه أهل السنن .


ثانيا: خيار الشرط
قوله: (ومنها، خيار الشرط: إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة،.. إلخ):
خيار الشرط معناه: أن يشترط المتبايعان في العقد مدة معلومة، أو يشترط أحدهما دون الآخر مدة معلومة، لزم الشرط، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا .
وهذا الحديث عام في الشروط في البيع، والشروط في النكاح، والشروط في سائر العقود.
والمؤلف أسقط باب الشروط في البيع، وغيره من المؤلفين يذكرون باب الشروط في البيع، ويعرفونه: بأنه إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة.
فإذا قال البائع- مثلا- بعتك السيارة بأربعين ألفا ولي الخيار خمسة أيام، وقال المشتري: اشتريتها على هذا الشرط، ثم ندم البائع خلال هذه الأيام الخمسة، وقال للمشتري: خذ دراهمك ورد سيارتي، فأنا محتاج إليها، فيجب ردها إليه.
أو اشترط المشتري، كأن يقول: اشتريت منك السيارة ولي الخيار خمسة أيام أنظر فيها وأفتشها، وبعد يومين أو ثلاثة أيام من استلامه للسيارة رأى أنها لا تناسبه أو ليس به حاجة إليها، فردها، فيلزم البائع قبولها، ورد الدراهم على المشتري.
فهذا خيار الشرط، سواء كان الشرط للبائع أو للمشتري، فلو قال -مثلا- البائع: لي خيار أسبوع، فإذا ندمت أخذت سيارتي، وقال المشتري: لي الخيار خمسة أيام، فإذا ندمت رددت عليك سيارتك وأخذت دراهمي، فلهما الخيار أو لأحدهما مدة معلومة، ولا بد من تحديدها ولو شهرا أو نصف شهر أو أسبوعا، المهم أن تكون مدة معلومة.
ويستثنى من الشروط شرط أحل حراما، فقد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط ومثل بقوله: الولاء لمن أعتق فلما أعتقت عائشة بريرة واشترط أهلها أن الولاء لهم، قال عليه السلام: الولاء لمن أعتق فهذا شرط باطل، أي: أن يكون الولاء لهم لا لعائشة فهم لم يعتقوها ولكنهم باعوها، فهذا شرط أحل حراما.
وكذلك إذا حرم حلالا، كأن يشترط عليه ألا يركب السيارة مثلا، أو لا يطأ الجارية، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا شرط حرم حلالا .