لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
213500 مشاهدة
الضمان في الوكالة

وهو كسائر الأمناء، لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين.
ومن ادعى الرد من الأمناء: فإن كان بجعل: لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا: قبل قوله بيمينه.


قوله (وهو كسائر الأمناء، لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط):
مثال ذلك: إذا وكلت شخصا في قبض دينك ثم تلف عنده، فهو لا يضمن لأنه أمين، وأما إذا وكلته أن يشتري لك بعيرا، فاشتراه وركبه وتلف البعير تحته، ففي هذه الحال يضمن؛ لأنه تعدى. كذلك إذا وكلته أن يشتري لك ثوبا، فاشتراه، فلبسه، فتمزق، أو مر بعود فمزقه، ففي هذه الحال يضمن؛ لأن هذا من التعدي، فالوكيل إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن
قوله (ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين):
أي: أنه يقبل قوله بنفي تهمة التفريط أو التعدي عنه باليمين، فيحلف بالله أنه ما فرط، وأنه لم يلبس الثوب، ولم يركب البعير، ولم يهمل الأكياس، وأنه حفظها في حرزها.
قوله (ومن ادعى الرد من الأمناء: فإن كان بجعل: لم يقبل إلا ببينة... إلخ):
فإذا قال مثلا: قد أعطيتك وديعتك، فلا يقبل كلامه إلا ببينة، فتقول: هات بينة تشهد على أنك سلمتني الأمانة التي تحفظها بجعل أو سلمتني الدين، فإذا أتى ببينة قبل، وإذا لم يأت ببينة، فاليمين على المنكر.
أما إذا كان الوكيل متبرعا كالوكيل في الخصومة أو في حفظ الأكياس، وليس له مصلحة في ذلك، ثم ادعى أنها تلفت، فيقبل قوله بيمينه بدون بينة.