الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
213620 مشاهدة
الشرط الثالث أن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه

[ الشرط الثالث]: وأن يكون العاقد مالكا للشيء، أو مأذونا له فيه.


الشرط الثالث: الملك:
قوله: (وأن يكون العاقد مالكا للشيء، أو مأذونا له فيه):
ومن الشروط أن يكون العاقد مالكا للشيء: ويستوي أن يكون العاقد مالكا أو له عليه ولاية، وهو بالغ عاقل رشيد، فلا يبيع شاة غيره إلا إذا وكله، ولا يبيع عبد غيره إلا إذا وكله، ولا يبيع بيت غيره إلا إذا وكله، فمن باع ملك غيره لم ينعقد ولو رأى أن فيه غبطه، فلو قال: رأيت إنسانا بذل مالا كثيرا فبعته أرضك أو بعته بيتك، فأنا أريد الخير لك، فقال المالك: ما وكلتك بذلك ولا أرضى بالبيع ولا أحبه، بطل البيع، أما إذا قال: قد أجزتك فإنه يجوز، فيتوقف لزوم البيع على إجازة المالك لهذا المتصرف. عليه ولاية، وهو بالغ عاقل رشيد):