الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
213527 مشاهدة
تزوجها ولم يسم لها صداقًا

فإن تزوجها ولم يسم لها صداقًا فلها مهر المثل.
فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لقوله تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ البقرة: 236 .


قوله: (فإن تزوجها ولم يسم لها صداقًا، فلها مهر المثل):
كثيرًا ما يقولون: زوجتك بمهر أمثالها أو بما يتراضى عليه الزوجان، فإذا اختلفا نظر في أمثالها: أخواتها أو زميلاتها اللاتي يساوينها في السن والشرف والكفاءة؛ فتعطى مثل أمثالها من النقود أو الحلي أو الأكسية وما أشبه ذلك.
قوله: (فإن طلقها قبل الدخول: فلها المتعة... إلخ):
المتعة هي: المتاع الذي أمر الله تعالى به، وهي تعم كل مطلقة- على الصحيح- ولكن إذا طلقها قبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتعة، وإن طلقها بعد أن دخل بها وملكت الصداق فلها أيضا المتعة، وإن طلقها قبل أن يدخل بها وقد فرض لها صداقًا فيكفيها نصف الصداق عن المتعة، هذا هو القول المختار.
وقد أمر الله تعالى بالمتاع في قوله تعالى لنبيه -صلى الله عليه وسلم- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا الأحزاب: 28 .

فأمره بأن يمتعهن، أي: يعطي كل واحدة منهن متاعًا. وكذلك قال في غير المدخول بها: إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ الأحزاب: 49 وقال تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ البقرة: 236 الموسع: الذي
عنده سعة في المال، والمقتر: الفقير على كل منهما قدره، وقد قرأها بعضهم:
(على الموسع قدْره وعلى المقتر قدْره) بالسكون، أي: مقدار ما يتسع له ماله، وقدر هذا الصحابة فقالوا: أعلاها خادم أو خادمة، أي: يمتعها بخادم، وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها وما بين ذلك جائز، فإذا أعطاها مثلاً عباءة وخمارًا فإن هذا يعتبر متاعًا، وكذلك إذا أعطاها حليًّا من ذهب أو فضة أو أعطاها أواني أو أمتعة،
أو أعطاها مثلا خادمًا أو أعطاهًا نقودًا كل ذلك يصلح أن يكون متاعًا.