إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
213369 مشاهدة
أسلم الكافر وتحته أختان أو عنده أكثر من أربع زوجات

وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع زوجات: اختار أربعًا، وفارق الباقي.


قوله: (وإذا أسلم الكافر وتحته أختان: اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع زوجات: اختار أربعًا، وفارق الباقي):
ومن ذلك قصة فيروز الديلمي قال: أسلمت وتحتي أختان فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- اختر إحداهما وذلك لأن الجمع بينهما محرم فأمره أن يفارق واحدة ففارقها، وأبقى الأخرى زوجة له.
أيضا أسلم رجل يقال له: غيلان، وعنده عشر نسوة- فقد كانوا في الجاهلية يتزوجون إلى غير عدد- فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- اختر منهن أربعا وفارق سائرهن
وكانت كل منهن تريد أن تبقى معه، وكان له أولاد منهن، فلمّا جاء أخبرهن بذلك فأخذت كل واحدة تقول له: اتق الله في صحبتي، اتق الله في ولدي، أتق الله في قرابتي، ولكن لم يكن له بدّ من المفارقة، ففارق ستًّا، وأبقى أربعًا.
وذكر عنه أنه لما كان في عهد عمر- رضي الله عنه- وكبر سنه طلق زوجاته الأربع كلهن، وفرق أمواله على أولاده، فأخبر عمر أنه قصد بذلك حرمان الزوجات، فاستحضره وقال: لتراجعن زوجاتك ولتعيدن أموالك، أو لآمرن

بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي رغال يعني: لو مات على ذلك لأمر به أن يرجم، فألزمه أن يستعيدهن، فذلك يدل على أنه لا يجوز الطلاق قرب الموت أو في مرض الموت، وإن فعل ذلك فإن للمطلقة ميراثها.