إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
213513 مشاهدة
ميراث الإخوة والأخوات لأم

وأن الأخوة لأم والأخوات: للواحد منهم السدس، وللاثنين فأكثر الثلث، يسوى بين ذكورهم وإناثهم.
وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا، ولا مع الأصول الذكور.
.


قوله: (وأن الأخوة لأم والأخوات للواحد منهم السدس، وللاثنين فكثر الثلث، يسوى بين ذكورهم وإناثهم):
الإخوة من الأم، إن كان واحدا فله السدس، وإن كانوا اثنين أو ثلاثا أو عشرة فلهم الثلث، لا يزيدون عن الثلث، كما قال تعالى: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ هؤلاء هم الأخوة من الأم، وهذا فرضهم: الذكر كالأنثى لا يفرق بين ذكرهم وأنثاهم، ولكنهم لا يرثون مع الفروع، ولا مع الأصول الذكور، فيسقطهم الابن، والبنت، وابن الابن وإن نزل، وبنت الابن، والأب، والجد، هؤلاء الستة يسقطون أولاد الأم، أما الإخوة والأخوات والأم والجدة فلا يسقطونهم، بل يرثون معهم.
قوله (وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا، ولا مع الأصول الذكور):
الفروع: المراد بهم الأولاد؛ ذكورا وإناثا، وأولاد البنين دون أولاد البنات فهؤلاء يسقطون الإخوة لأم؛ أما أولاد البنات فلا يسقطون الإخوة لأم.
والأصول: هم الأب والجد، وهم يسقطون الإخوة لأم؛ أما الأم والجدة فلا يسقطون الإخوة لأم.