اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
213471 مشاهدة
طلاق الناسي والمكره

وفي حديث ابن عباس مرفوعا: إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجه .


قوله: (وفي حديث ابن عباس مرفوعًا: إن الله وضع عن أمتي إلخ):
وفي رواية: رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه يستشهد العلماء بهذا الحديث كثيرًا، وفي هذه الرواية ضعف، ولكن له متابعات وشواهد، ويؤيده أيضًا قوله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا البقرة: 286 وقوله تعالى: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ النحل: 106 فهذه الأدلة
تفيد أنه يصدق في الخطأ، فإذا قال لزوجته مثلاَ: أنت طالق، وقال: أخطأت، أردت أن أقول: أنت طاهر، وقامت بذلك قرينة، فإن خطأ اللسان يعفى عنه.
وكذلك إذا تكلم بكلام وهو ناس، فإذا حلف مثلا بالطلاق على عدم فعل شيء ثم نسي وفعل ذلك الشيء وهو ناس، فإنه يعفى عنه على القول بأن الطلاق يقع.
وأما الاستكراه: فإذا أكرهه من هو قادر على تنفيذ ما هدده به، وقال له: إن لم تطلق زوجتك فإني سأقتلك، أو سأقطع لسانك، أو سأحبسك حبسًا مؤبدًا، فاضطر إلى الطلاق خوفًا من الحبس أو القتل وهو يعرف أن الذي أكرهه قادر، كأن يكون له ولاية وله سلطة؛ ففي هذه الحال لا يقع الطلاق مع الإكراه ؛ لأنه مغلوب على أمره.

ومن ذلك ما روي أن رجلاً رأى مكان عسل في وسط جبل له قمة طويلة، فصعد رأس الجبل هو وامرأته وقال: امسكي الحبل حتى أنزل وآخذ من العسل، فلما تدلى نحو باع أو باعين قالت له: إن لم تطلقني سأترك الحبل وألقيك، وعرف أنها صادقة وجادة، فتلفظ بالطلاق، وذهب إلى عمر-رضي الله عنه- وأخبره بالقصة فردها عليه وقال: أنت أملك بها وهي زوجتك؛ لأن هذا شبه إكراه؛ لأنها لو ألقته من قمة الجبل لمات!!