الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
67137 مشاهدة
موقف الإدارة من رفض بعض المدرسين توزيع حصص زميلهم عليهم بعد انتقاله من المدرسة


س15: وسئل -حفظه الله- من المعلوم أن نصاب المدرس من الحصص أربع وعشرون حصة في الأسبوع كحد أعلى حسب النظام المعمول به، وأحيانًا يقل نصابه عن ذلك، كعشرين حصة أو أقل، على حسب كثرة مدرسي ذلك التخصص أو مع وجود متدربين، فلو قُدِّر أن أحد مدرسي ذلك التخصص انتقل من تلك المدرسة، وكان عدد حصصهم عشرين حصة قبل انتقاله، عند ذلك قامت إدارة المدرسة بتوزيع حصصه على بقية زملائه المدرسين من ذلك التخصص؛ لينال كل مدرس أربعًا وعشرين حصة فرفضوا، هل من حقهم الرفض والاقتصار على نصابهم الذي هو عشرون حصة؟ وهل هم آثمون لو أصروا على الرفض ولم يدرِّسوا إذا كان نصابهم أربعًا وعشرين حصة؟
فأجاب: لا شك أن الواجب على المدرسين التعاون والتساعد لمصلحة الطلاب والعمل على إيصال العلم إليهم بأي وسيلة، وحيث إن مدرسي كل مدرسة مسئولون عن التلاميذ، فالواجب عليهم القيام بجميع الدروس التي قررت على الطلاب وقسمت إلى حصص، ولو زاد النصاب على الأربع والعشرين؛ حتى لا يفوت شرح تلك المواد المقررة عليهم، والتي كلف بها المدرسون المنتظمون في تلك المدرسة، حتى ولو كانت من غير اختصاصهم، إذا استطاعوا -ولو قليلا- فهو أولى من إهمال الطلاب وعدم تدريسهم تلك المادة، وليكن ذلك من باب التعاون، حتى يضم إليهم آخرون ليخففوا عنهم، وهكذا إذا انتقل أحد المدرسين فإن عليهم أن يقوموا بحصصه ويقتسموها، ولو زادت أنصباؤهم على الأربع والعشرين، ويكون ذلك من باب التعاون على الخير وعلى ما يلزمهم لهؤلاء التلاميذ، فقد فوضهم أولياء الأمور ووكلوهم على أبنائهم، ثم إنهم قد التزموا في مدرستهم بالقيام بالتدريس واختاروها أو رضوها، وذلك قبول منهم لما يلزم فيها، ولو كان عدد المدرسين قليلا، ثم إن في تولي التدريس مصلحة لهم، حيث يستفيدون من تلك المواد وتتجدد معلوماتهم، ويتعرفون على الطلاب ويفيدونهم بما استطاعوا، وفي ذلك خير كثير، والله أعلم.