عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
67152 مشاهدة
ركوب بعض المدرسات مع سائق أجنبي للتدريس في قرية تبعد عن المدينة مسافة قصر


س 79: وسئل -حفظه الله- بعض المدرسات يدرّسن في قرية تبعد عن مدينتهن التي يسكنّها مسافة قصر؛ علمًا بأن عددهن مدرستان أو ثلاث مدرسات، فهل يجوز أن يركبن مع سائق أجنبي منهن مقابل مبلغ مادي شهريًّا؛ لكون الحاجة داعية لذلك أم لا؟ وما الحكم لو كانت المدرسة داخل مدينتهن؟
فأجاب: لا تجوز الخلوة بالأجنبية لحديث: لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ولكن إذا كن عددًا، والطريق مسلوك، والحاجة داعية إلى قطع تلك المسافة جاز ذلك للضرورة، لكن على السائق أن يستصحب زوجته أو إحدى محارمه معهن، ويختار الزوجة التي تغار على زوجها عن المعاكسة والممازحة مع النساء غير المحارم، ولا بد أن يكون السائق مأمونًا مؤمنًا ثقة بعيدًا عن سوء الظن والميل إلى الحرام، وكذا لا تبعد المسافة عن مسيرة ساعة أو ساعتين، ويكون الطريق عامرًا بالمارة ذاهبين وآيبين، وكذا كون المدرسات في غاية التستر والاحتجاب بدون تجمل أو طيب أو تبرج، وألا يتجارين مع السائق في الكلام الذي يجر إلى الممازحة ثم المغازلة، وأن يكون عددهن أكثر من اثنتين إذا كان المكان بعيدًا، كساعة أو أكثر خارج البلاد كالقرى النائية، ولو كان الطريق ترابيًّا، ولا بد أن يكون ذلك للحاجة الماسة، بألا يكون هناك محارم لهن أو يشق على المحارم التردد معهن يوميًّا، فيتفقن مع سائق موثوق بأجرة معينة، يذهبن معه ويرجعن آمنات مطمئنات، وسواء كن مدرسات أو طالبات، مع تمام الشروط المطلوبة من كل مسلمة، والله أعلم.