إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
67247 مشاهدة
منع إدارة المدرسة طلابها من إحضار بعض الأشياء التي فيها ضرر


س10: وسئل -وفقه الله- تمنع إدارة المدرسة طلابها بعدم إحضار أشياء معينة؛ لما في ذلك من المصلحة، ومن ذلك: المشرط موس، خاتم ذهب، سلسلة يوضع فيها مفاتيح، أشرطة غناء، حب فصفص -نوع من الحلوى- صور لذوات الأرواح، مجلات سيئة، ونحو ذلك، فإذا خالف الطالب وأحضر شيئًا منها أو واحدًا منها فاكتشف فإن إدارة المدرسة تأخذ منه ذلك الشيء، السؤال: لو أحضر الطالب واحدًا أو أكثر مما ذكر من تلك الأشياء، فهل يُتلف أو يبقى في المدرسة ويُستفاد منه إن كان فيه فائدة، أو يعطى لمسكين، أو يعاد إلى نفس الطالب وينصح ويخوف بالله، مع اتخاذ العقاب الرادع له وإشعار ولي أمره بذلك؟
فأجاب: ينظر وكيل المدرسة في المصالح الهامة فيحرص على إيجادها، وفي المفاسد الخاصة والعامة فيسعى في منعها أو تقليصها، وذلك أنه مكلف وموكل بهؤلاء الأطفال ليسعى في تربيتهم على العلم النافع، والحيلولة دون العوائق والحوائل التي تمنع الاستفادة الكاملة من سعي المدرسين الذين يبذلون جهدهم في التحضير والإعداد ثم لا يلقون تقبلا إلا قليلا؛ لإكباب الطلاب على ما يشغل أذهانهم وقلوبهم بالصدود عن الإقبال والتقبل؛ فلذلك لا يسع مدير المدرسة إلا الجد في منع تلك الشواغل والتحذير من استصحابها.
فأولا المشرط: وهو الموس المستعمل للحلاقة لا حاجة إلى إحضاره، ولا فائدة للطالب في استصحابه، وقد يستعمل في شق الثياب والحقائب وسرقة ما فيها، ومثله المقراض الذي يقص به الشعر والثوب ونحوه، فالمصلحة تقتضي منع إدخاله المدرسة؛ مخافة المحاذير المترقبة من ورائه، فأرى مصادرة ذلك والانتفاع به في حاجة المدرسة، أو بيعه إن كان ذا قيمة والصدقة بثمنه.
وثانيًا: خاتم الذهب حرام على الذكور، فمن وجد معه عزر، وعوقب إما بمصادرته أو بإعطائه لولي أمره، ويجوز لمن تكرر منه لبسه أن يمنع من استرجاعه ويصرف ثمنه في صالح المدرسة؛ لينزجر هو وغيره عن مثل هذا الاستعمال.
وثالثا: سلسلة المفاتيح لا أرى مبررًا لمنعها إن كان بحاجة إلى المفاتيح التي نظمها فيها، فالحاجة داعية إلى ذلك، لكن الكثير يستصحبونها للعبث واللعب كما يلعب بالسبحة، فتراها معه يعبث بها من يد إلى يد، ولا شغل له فيها، فأرى منعها، كمنع السِّبح وكل ما يشغل عن الإقبال على الدرس، وترد إليه مع أخذ التعهد ألا يعبث بها، وأن يخبأها في مخبأ خفي ولا يخرجها إلا وقت الحاجة إلى المفاتيح ونحوها.
ورابعًا: أشرطة الأغاني والملاهي وما لا فائدة فيه من القصص الخيالية والفكاهية أرى منعها والتشديد على من أحضرها بضرب أو توبيخ أو تهديد، وأرى مصادرتها عليه وبيعها لمن يسجل عليها محاضرات دينية أو مسائل علمية، فإن لم يمكن ذلك فإتلافها أولى.
وخامسًا: هذه الحبوب التي تقشر ويؤكل لبها قد تكون غذاءً وطعامًا، ولكنها أحيانًا تضر البدن صحيًّا، ولو لم يكن فيها إلا أنها تشغل الطالب عن الإقبال على سماع الدرس وعن تعقله، حيث ينشغل لبه ويغفل قلبه ويقبل على ما بيديه وما في فمه؛ لذلك يلزم منع إدخاله المدرسة ومصادرة ما يوجد مع الطلاب وإتلافه لعدم أهميته؛ ويكفي إتلافه عن التعزير.
وسادسًا: استصحاب الحلوى والعلك الذي يمضغ ويتحلل ونحو ذلك، وهو من المباح، ومع ذلك فإن اعتياد أكله ومضغه داخل الفصول وداخل المدرسة نوع من الرذالة ونزول الهمة مما ينافي المروءة والكمال؛ لذلك يحسن منعه والتشديد على من تمادى في أكله وأعلن إدخاله أو إهداءه وبيعه، فعلى هذا يصادر ويصرف في مصلحة عامة أو خاصة، ويعاقب الفاعل ويوبخ على فعله.
وسابعًا: التصاوير، يكثر من يستصحب الصور ويكثر تبادلها، وقد تكون صور نساء متبرجات وصور حيوانات من ذوات الأرواح، مما يضر ولا ينفع ويدخل في ما حرم تصويره واقتناؤه؛ لذلك أرى أنه يجب إتلافها بحرق أو تمزيق أو طمس كامل؛ لأنه لا قيمة لها، ثم العقوبة لمن تكرر إحضاره لمثل هذه الصورة سيما التصاوير الفاتنة، وزجره بما يرتدع به أمثاله.
وثامنًا: إحضار المجلات السيئة التي تحتوي على صور محرمة، وعلى مقالات خاطئة، وعلى كلمات فاسدة أو لا أهمية لها، فأرى التشديد على مثل هؤلاء وتوبيخهم وتعزيرهم بما يناسب فعلهم، حيث إنها ضارة في الأخلاق والآداب، وأنها شاغلة ملهية عن الإصغاء للدرس والإصاخة للشرح، حيث يشاهد بعضهم ينظر فيها حال إلقاء الدروس، وإيهام المدرس أنه يقرأ في متن الموضوع، ثم أرى إتلافها بإحراق أو تمزيق لضررها وعدم الفائدة المرجوة منها غالبا، ثم إن مدراء المدارس لهم النظر في أحوال الطلاب والعمل معهم بما فيه الصلاح والخير لهم ولزملائهم، والتجربة أكبر برهان، والله أعلم.