الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
67184 مشاهدة
خروج المدرس من مقر عمله بدون إذن


س 19: وسئل -رعاه الله- ما حكم خروج المدرس من دائرة عمله أحيانًا أو دائمًا أثناء العمل بدون إذن المدير، ثم يعود قبل بدء الحصة، وأحيانًا يمضي من الحصة جزء يسير من الزمن قبل وصوله للفصل، وقد يفوته زمن الحصة كله أو نصفه؟
فأجاب: معلوم أن عمل المدرس محدد، فله أول وآخر يبدأ وينتهي بالدقيقة، فغيابه في وقت العمل يفوت على الطلاب بعض الدرس، فلا يجوز له ذلك، فإن كان هناك عذر ضروري فلا بد من إذن المدير أو إنابة أحد زملائه ليقوم بالدرس بدله، فأما خروجه في وقت فراغه فلا حرج عليه في ذلك إذا تحقق أنه سوف يحضر قبل بدء الدرس الذي له، وقد يقع أن بعض المدرسين تكون حصصه متفرقة، كالأولى ثم الثالثة ثم الخامسة ونحو ذلك، فله الخروج في حصة الفراغ لقضاء شغل أو شراء حاجة أو زيارة أهله، إذا أمن فوات بعض من درسه الذي يلزمه، وقد يعفى عن زمن يسير يفوته من أول الدرس، كدقائق قليلة لا يفوت بها على الطلاب شيء من المسائل المقررة في المناهج، والله أعلم.