يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
67191 مشاهدة
استعمال المدرس آلة التصوير والأقلام والأوراق المتعلقة بالعمل لأغراضه الشخصية


س 72: وسئل -وفقه الله- ما حكم استعمال المدرس لآلة التصوير وكذا الأقلام والأوراق وكل ما يتعلق بالمدرسة لأغراضه الشخصية ؟
فأجاب: الأصل أنه لا يجوز شيء من ذلك؛ فإن هذه الآلات والأدوات خصصت للعمل الإداري الحكومي الذي هو متعلق بمصلحة المدرسة، ومما يحتاج إليه في المعاملات والمراجعات الرسمية، فمتى استعملها الأفراد من مدرسين وطلاب وموظفين في أغراضهم الشخصية فإن استعمالهم قد يفسدها، أو يقلل قيمتها، أو تستغرق مالا وتستهلك مدادًا وأوراقًا تحملها المدرسة وهي فوق طاقتها، وتحتاج بعد استعمالها إلى إبدالها ومراجعة الوزارة أو الإدارة في الإصلاح أو التغيير ونحو ذلك، مما يضيع على المدرسة أو الجهة وقتا في المراجعة وتوقف العمل، لكن قد يعفى من ذلك عن الشيء اليسير عند الضرورة كتصوير أوراق تتعلق بالعمل أو حفيظة أو وثيقة طلبت منه في المدرسة، أو كتابة بالقلم الذي في الإدارة لحاجة ماسة أو في ورقة رسمية لمناسبة، ويكون ذلك عند توفر الأقلام والأوراق وسهولة إبدال ما تلف منها، وكذا يقال في استعمال الهاتف الرسمي عند الحاجة أو الضرورة، فإن وجد عنه مندوحة عدل عنه.
وقد يسر الله -تعالى- ما يستغني به الأفراد عن استعمال أجهزة الدوائر الخاصة؛ فالهاتف تيسر نقله وسهل حمله والاكتفاء به عمّا يخص المكاتب والإدارات، وكذا تيسر حمل الأقلام والاكتفاء عن المداد مدة طويلة، وبالجملة متى احتاج أحد الأفراد إلى استعمال شيء من أدوات المدرسة ونحوها، ولم يترتب على ذلك نقص أو تكلفة جاز الاستعمال بقدر الحاجة والضرورة، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتعفف يعفه الله تعالى.