شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
122898 مشاهدة print word pdf
line-top
تقديم المدرس هدية للمدير


س 53: وسئل -حفظه الله- إذا أهدى المدرس لمديره هدية سواء بعد قدومه من سفر أو لم يسافر أصلا، فما حكم قبوله الهدية في كلتا الحالتين؟
فأجاب: لا بأس بقبول هذه الهدية التي تدل على الصداقة وقوة المحبة، وقد ورد في الحديث: تهادوا تحابوا . رواه البخاري في الأدب المفرد وقد ورد في الهدية أحاديث كثيرة، لكن إن كان المُهدي يستهدف مصلحة من المُهدى إليه تخصه وتقدمه على غيره حرم قبولها؛ وذلك أن المسلم عليه العدل والمساواة بين أصحابه وإخوانه، وعدم الميل مع أحد بسبب هدية أو نحوها، فإذا كان المدير إذا قبل الهدية مال إلى هذا المُهدي، وخفف عنه نصاب الحصص، وعفا عنه إذا تأخر، أو سمح له بالغياب ونحو ذلك؛ لم يجز الإهداء له لأجل استمالته، ولم يجز له القبول خوف الحيف أو التهمة بذلك، فقد يعيبه الآخرون ويظنون به ظن السوء.
فأما إن عرف من نفسه العدل والإنصاف وعدم الميل أو التحيز نحو هذا الذي أهدى إليه أو نفعه فلا بأس أن يقبل الهدية، ويستحب أن يكافئ المُهدي على هديته بمثلها، أو منفعة غير ما يتعلق بالدراسة ونحوها.

line-bottom