لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
shape
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
122888 مشاهدة print word pdf
line-top
الجمعية التي بين المدرسين


س 52: وسئل -رعاه الله- كثر الكلام في مسألة الجمعية ما بين الحل والحرمة، صورتها: أن بعض المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم ويعطى لشخص معين منهم حسب الاتفاق، وفي نهاية الشهر الثاني يعطى لشخص آخر، وهكذا حتى يأخذ كل من شارك في الجمعية نصيبه، فما هو القول الراجح عندكم -وفقكم الله- في هذه المسألة.

فأجاب: لا بأس بها؛ فإن فيها مصلحة وليس فيها مضرة ولا محذور، حيث إن كلا منهم يقرض زملاءه شهريًّا ألف ريال، ثم يردونها عليه كما هي بلا زيادة ولا نقص، ففيها مصلحة لبعضهم، وهو من مسته حاجة لقضاء دين أو تأثيث منزل أو شراء سيارة بنقد أو شراء حاجة بثمن رفيع قد لا يجده، فلو اشتراه من التاجر بدين أو أقساط لزاد عليه في الثمن، فزملاؤه يرفقون به ويقدمونه في هذه الجمعية لحاجته الماسة، ثم هو يرد ذلك من راتبه كل شهر بدون زيادة حتى يرد ما أقرضوه، فهم يقدمون في الأشهر الأول من به حاجة ماسة، ثم الذي يليه، ويتأخر من عنده سعة، ومع ذلك فإن كلا منهم يأخذ هذا المجموع دفعة واحدة كل سنة أو كل عشرة أشهر، مع تقييد الأسماء في دفاتر عندهم، وتقييد المبالغ المجموعة، وإثبات من قبض وما يلزمه كل شهر، ومع الاحتياط في أخذ عنوان كل واحد منهم ورقم هاتفه وحفيظته وعنوان سكنه وبلده؛ مخافة أن يتوفى أو ينتقل من تلك الإدارة، حتى يوصلوا إليه ما أقرضهم أو يستوفوا منه ما اقترضه.
وبهذه الاحتياطات يسلمون من الاعتراضات والتقديرات، ولا يقال: إنه قرض جر منفعة؛ فإن المقرض لم ينتفع وإنما رجع إليه قرضه كما هو، أما المقترض فقد خفف عليه، ومعلوم ما ورد من الثواب في قرض المسلم المحتاج للتخفيف عنه والنهي ورد عن القرض الذي جرّ منفعة للمقرض، وهذا ليس كذلك، وقد عرضت هذه المسألة على هيئة كبار العلماء فوافقوا عليها، وشذ فرد أو فردان منهم، ولم يعيروا ذلك التفاتًا، ثم كتب فيها الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين بحثًا وافيًا، وقد نشر في مجلة البحوث العلمية، وظهر من بحثه مناقشة المسألة واستيفاء الكلام حولها، وبذلك نقول: إنه لا بأس بها ولا محذور فيها، إذا عمل فيها بالاحتياط والتحري والبعد عن الجهالة والمحذورات، والله أعلم.


line-bottom