إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
118939 مشاهدة print word pdf
line-top
تنازل المدرس عن الهللات للبنك عند صرف الشيك


س 42: وسئل -وفقه الله- عندما يتوجه المدرس إلى البنك لصرف الشيك لراتبه الشهري يبقى عند البنك بعد الصرف عشرون هللة أو أقل أو أكثر ، فيتركها المدرس عند البنك إما لعدم وجود هلل في البنك أو أن المدرس تنازل عن تلك الهللات، إما لتفاهتها أو لتساهله، فما حكم ذلك؟
فأجاب: لا حرج في ذلك، فإن هذا النوع من النقد قليل القيمة فيتسامح فيه؛ لقلته وعدم الحاجة إليه، ثم إن المعتاد أن الطرف الثاني يثبت هذه الهللات في حساب المدرس إذا كان قد فتح عندهم حسابًا، ولو كان قليلًا، ومع مرور الأشهر يجتمع من تلك الهلل ريالات فيقبضها المدرس مجموعة، حيث إن المدرس عادة قد يترك عند البنك بعض الريالات -ولو قليلة- ترصد في حسابه وتحت اسمه، فإن لم يفتح عند البنك حسابًا فلا حرج في ترك تلك الهللات، ولا يعد ذلك نفعًا للبنك الربوي أو معاونة له على أعماله المشتبهة؛ لعدم أهمية تلك النقود، فإن توفرت عندهم الهللات كالقرش بخمس هللات أو بعشر أو بخمس وعشرين فليطالب بها فهي من حقه، فإن تركها فلا حرج عليه، والله أعلم.


line-bottom