(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
شرح نظم البرهانية
69115 مشاهدة
السبب الثاني: الولاء

السبب الثاني: الولاء. ويراد به: ولاء العتاقة. إذا أعتق عبده فذلك العبد يكون مولى له كأنه من أحد أقاربه؛ فيرثه هو وعصبته الذكور -يعني- أولاده الذكور وأولادهم؛ إن لم يكن له أولاد ذكور فإخوته -يعني- الأقارب؛ يرثه هو وأقاربه؛ لأنه الذي أنعم عليه. النعمة بالعتق نعمة كبيرة كما حصل لزيد بن حارثة قال الله تعالى: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بالإسلام، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ بالعتق. وأمر –تعالى- بدعائهم لآبائهم، وكانوا -أولًا- إذا أعتق عبده انتسب إليه. لما أعتق النبي -صلى الله عليه وسلم- زيدًا كانوا يدعونه زيد ابن محمد ؛ حتى أنزل الله ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وقال: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ أي: هذا الدعي الذي تدعونه ابنه ليس ابنًا له، وليس من أبنائه؛ ولكنه من الموالي. ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ .
فالعبد الذي يعتقه سيده يكون بينهما قرابة تسمى الولاء، ويقول في الحديث: الولاء لمن أعتق ويراد به: موالاة العتيق لمن أعتقه؛ بحيث يكون كأنه من القبيلة، كأنه واحد من هذه القبيلة. جاء في بعض الآثار: الولاء لحمة كلحمة النسب؛ لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، وجاء في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الولاء وهبته كما لا يجوز بيع النسب. لا يجوز أنك تقول: يا فلان أبيعك قرابتي من أخي، هذا أخي الذي هو ابن أبي لا حاجة لي في قرابته، أبيعك قرابته؛ حتى يكون أخًا لك؛ حتى يكون مناصرًا لك، لا حاجة لي في قرابته. هل يجوز؟ لا يجوز بيع النسب.
وكذلك بيع الولاء، إذا أعتقت عبدك هذا، وأصبح مولى لك فلا يجوز أن تجيء إلى إنسان وتقول: بعتك قرابتي من هذا العبد الذي أنا أعتقته، لا حاجة لي في قرابته، اشتر مني قرابته، أو وهبت لك قرابته فلا يجوز. ويقولون في تعريفه: أنه عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق؛ فيرثه هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم.
العصبة الذكور. عصوبة -يعني- قرابة. العصبة في الأصل: هم قرابة الرجل، إخوانه وأولاد إخوانه وأعمامه وأعمام أبيه وأبناءهم وأبناء أبناءهم. لماذا سموا عصبة؟ لأنهم يحمونه كأنهم عصابة يتعصبون حوله -يعني- يتحلقون حوله. ومنه سميت العصابة التي على الرأس؛ لأنها مستديرة، فالإنسان -مثلًا- إذا كان خائفًا تعصب أقاربه حوله -يعني- استداروا حوله؛ فلذلك سموا عصبة. ثم بعد ذلك تسمى حميتهم تعصبًا، يقال: تعصب آل فلان لفلان، أو بينهم عصبية، وفي الحديث: ليس منا من مات على عصبية، وليس منا من دعا إلى عصبية .
فالحاصل.. أن هذا الولاء يعتبر قريبًا لهذا المعتق؛ فيرثه إذا مات. وقال بعض العلماء -أيضًا- إنهم يرثونه، وإنه يرثهم. لو مات المعتق، وله مال، ولا يعرف له قرابة، وليس له أحد يرثه بالنسب؛ فإن عتيقه أولى به؛ لأنه يعتبر من العصبة. هذا العبد الذي أعتقته أصبح قريبًا لك؛ فترثه ويرثك إذا لم يكن هناك نسب.