إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
شرح نظم البرهانية
69091 مشاهدة
حالات الأخوات الشقيقات

كذلك الأخوات: الأخت الشقيقة: تارة تأخذ النصف وحدها، وتارة تشارك في الثلثين. وتارة تأخذ الثلث كاملًا، وتارة تأخذه النصف كاملاً، أو النصف عائلاً، أو تشارك في الثلثين كاملًا، أو تشارك في الثلثين عائلًا، أو تشارك في جميع المال، أو تشارك فيما بقي بعد أهل الفروض، أو تسقط.
فإذا لم يكن له إلا أخت وعم؛ فالأخت لها النصف، والباقي للعم. فإن كان مع الأخت -مثلًا- أهل فروض، إذا كان معها -مثلًا- زوج، وأم، وإخوة لأم، ما أخذته كاملًا؛ بل أخذته عائلًا.
حدث في عَهْدِ عمر -رضي الله عنه- امرأة ماتت ولها زوج، ولها أخت، ولها أم. فاختلفوا.. الزوج يقول: أريد النصف كاملًا، والأخت تريد النصف كاملًا، والأم تريد الثلث كاملًا. فماذا نفعل؟ نصف، ونصف، وثلث! كيف نفعل؟! فعند ذلك.. رأى عمر أن تؤخذ السهام، وتحسب، ثم بعد ذلك يجعل المال بعدد السهام من أصل ستة. فهو يقول -مثلًا- الثلث: اثنان من ستة، ونصف الزوج: ثلاثة من ستة، ونصف الأخت: ثلاثة من ستة. نقسم المال ثمانية؛ وبذلك نعطيهم؛ ولو كان أقل من حقهم. فجعل المسألة من ثمانية: نصف الستة ثلاثة لك يا زوج، ونصف الستة ثلاثة لكِ يا أخت، وثلث الستة اثنان لكِ أيتها الأم. فَسُمِّيَ هذا الْعَوْلَ. فالأخت تارة تأخذ النصف كاملًا، وتارة تأخذه عائلا، وتارة تشارك في الثلثين كاملًا، وتارة تشارك فيه عائلًا، وتارة تشارك في جميع المال كاملًا، وتارة تشارك فيما بقي بعد أهل الفروض، وتارة تسقط. هذه الأخت الشقيقة.