اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
شرح نظم البرهانية
69101 مشاهدة
الزوج والزوجة

وأما الزوج: فالزوج قد نَصَّ الله -تعالى- على ميراثه، وكذلك الزوجة. الزوج يأخذ النصف كاملًا، أو يأخذه عائلًا، أو يأخذ الربع كاملًا، أو يأخذه عائلًا، ولا يسقط بحال.
فمثلًا: قديمًا ذكرنا القصة التي وقعت في عهد عمر زوج وأخت وأم، هاهنا ما حصل له إلا ثلاثة من ثمانية؛ مع أن هذا يأخذ النصف، الثلاثة من ثمانية؛ ثلاثة أثمان أقل من النصف؛ ولكن لأجل كثرة الفروض التي ازدحمت في المسألة.
وكذلك أيضًا الزوجة: تارة تأخذ الربع كاملًا، وتارة تأخذه عائلًا، وتارة تشارك في الربع كاملًا، وتارة تشارك فيه عائلًا، وتارة تأخذ الثُّمُن كاملًا، وتارة تشارك فيه كاملًا، وتارة تأخذه عائلًا، وتارة تشارك فيه عائلًا؛ وذلك لأن الزوج قد يتزوج اثنتين، أو ثلاثا أو أربعا، وليس ميراثهن يزيد عن الرُّبُع، أو عن الثُّمُن.
فإذا مات ميت وله زوجتان وعَمٌّ. اشتركن في الربع، فإن كان له زوجتان وابن اشتركن في الثمن، وإن كانت واحدة أخذت الربع، أو أخذت الثُّمُن كاملًا. وإذا كان له -مثلًا- بنتان لهما الثلثان، وأبوان لهما الثلث، وزوجة. من أين نعطيهم؟ الثلثين للبنات، والثلث للأبوين. الزوجة تسقط أو الزوجات؟! ما تسقط. نُعِيل المسألة لهم، فنقول: لهما الثمن؛ إن كانت واحدة أخذته، وإن كانتا اثنتين أو أكثر اشتركن فيه.