اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
شرح نظم البرهانية
113215 مشاهدة print word pdf
line-top
الأخوة والأخوات وأولادهم

كذلك أيضًا الأخوات ذُكِرْنَ -أي- في القرآن في قوله تعالى: وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وذُكِرَ الْأَخُ: وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فالأخت ترث. يدخل في هذه الآية: الأخت من الْأَبَوَيْن -أخته من أبيه وأمه، والأخت من الأب-؛ لأن الجميع يصدق عليهن وَصْفُ الْأُخُوَّة -أنهم من الإخوة-؛ فيرثون باسم الإخوة: الأخ، والأخت؛ لكن أولادهم.
أَمَّا أولاد الأخت فلا يرثون؛ إلا مع ذوي الأرحام، وما ذاك إلا أنهم قد يكونون أجانب من قبيلة بعيدة؛ فلذلك لا يرثون إلا مع ذوي الأرحام.
وأما أولاد الأخ فيرث الذكور دون الإناث، يرث ابن الأخ، ولا ترث بنت الأخ.
أَمَّا ابن الأخت، وبنت الأخت فلا يرثون؛ وذلك لانقطاعهم وكونهم من ذوي الأرحام. فابن الأخ يقوم مقام أبيه في الحالات الخمس: تارة يأخذ المال كله، وتارة يشارك فيه، وتارة يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض، وتارة يشارك فيه، وتارة يسقط.
وأما الإخوة من الأم فَذُكِرُوا -أيضًا- في القرآن في الآية الثانية: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ قرأها أُبَيُّ بن كعب مِنْ أُمٍّ . وهي قراءة تفسيرية، فالأخ من الأم تارة يأخذ السدس كاملًا، وتارة يأخذه عائلًا، وتارة يشارك في الثلثين كاملًا، وتارة يشارك فيه عائلًا، وتارة يسقط. هذا الأخ من الأم.
والأخت من الأم كذلك أيضًا، قرابتهم أنهم يُدْلُون بأحد الأبوين، يعني: أنهم مع الميت في أحد أبويه؛ وهي الأم، قربتهم أمهم فجعلتهم إخوة، صدق عليه أنه أخو الميت؛ وإن كان من الأم. ففي هذه الحال يكون ميراثهم مخصصًا من بين ذوي الأرحام؛ لقوة قرابتهم.

line-bottom