اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
شرح نظم البرهانية
69111 مشاهدة
تقسيم التركة بطريقة النسبة

...............................................................................


وأما قسمة التركات ، فيقولون: إنها هي القصد من هذا العلم يعني: هذا العلم كله القصد منه قسمة التركات. ما ذكر من الحساب، فإنه من الوسائل إلى معرفة نصيب كل وارث.
فالتركة إذا كانت تتجزأ، نظرت نصيب كل وارث من المسألة، وأعطيته من التركة كذلك الجزء، وهذا يعرف من أصل المسألة. من أصل المسألة يعرف نصيب كل وارث، ولكن قد يكون في أصل المسألة شيء من التصحيح، ومن الكسور.
ففي إذا مات ميت، وله ثلاثة أبناء وبنتان، وله أب وأم. أصل المسألة من ستة؛ للأب السدس، وللأم السدس، والباقي أربعة للأولاد. الأولاد ثلاثة يعني: ستة واثنان أي: ثمانية رءوس ثمانية وسهامهم أربعة. الأربعة لا تنقسم على الثمانية ولكنها توافق. توافق بالربع، فتأخذ ربعهم اثنين، وتضربه في أصل المسألة، فتكون باثني عشر اثنين في ستة باثني عشر. أليس الأب له سدس؟ نعم الأب له السدس؛ اثنين من اثني عشر، والأم لها السدس اثنين من اثني عشر، والابن له السدس اثنين، والابن الثاني له السدس، والابن الثالث له السدس، والبنتان لهما السدس، يقسم بينهما.
إذا كان التركة عقارًا، فإنك تقول: للأب سدس هذا العقار، وللأم كذلك، وللبنت نصف السدس، وللبنت الثانية نصف سدسه، وللأبناء لكل واحد منهما سدسه. هذا تقسيم بالنسبة. يعني: تأخذ نسبة سهمه من المسألة وتعطيه بتلك النسبة من التركة.
فإذا كان عندنا مثلاً زوجة وثلاثة أبناء وبنت، والتركة مثلاً أربعون أو أربعمائة أو أربعون ألفًًا. تنظر في أن للزوجة ثمن التركة، فتعطيها ثمن المسألة هو ثمن التركة. ثمن التركة ثمن أربعين الألف خمسة آلاف مثلاً، والأولاد لكل واحد منهم ربع التركة عشرة آلاف، والبنت لها ثمن التركة خمسة آلاف، فيقال: هذا طريقة القسم بالنسبة، وهو أسهلها.