اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
شرح نظم البرهانية
69069 مشاهدة
خصائص ذوي الأرحام في التوريث

من خصائص ذوي الأرحام: أنهم يستوون في الميراث ، للذكر مثل الأنثى؛ وذلك لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فكانوا بمنزلة الإخوة من الأم، فإن الإخوة من الأم ذكرهم وأنثاهم سواء، فكذلك ذوي الأرحام.
إذا كان عندك –مثلًا- أولاد البنت، ليس عندنا إلا أولاد بنت، أو أولاد بنات، نزلناهم منزلة أمهاتهم. نفرض -مثلًا- أن أولاد البنت الكبرى ثلاثة أبناء، وثلاث بنات، وأولاد البنت الصغرى -مثلًا- ابنين وبنتين، فإن لهؤلاء ميراث أمهم، ولهؤلاء ميراث أمهم. أولاد الكبرى لهم النصف، يقسم بينهم ذكرهم وأنثاهم سواء، ثلاثة وثلاثة على ستة، أولاد الصغرى لهم ميراث أمهم؛ يعني النصف، ذكرهم وأنثاهم سواء أربعة يقسم على أربعة. هذا من خصائصهم.
وكذلك أولاد الأخت، إذا كانت الأخت لها -مثلا- أربعة أبناء، وثلاث بنات، وهي متوفاة، وأولادها موجودون، يأخذون المال كله كما لو كانت أمهم موجودة، ويقسم بينهم على عدد رءوسهم، الذكر والأنثى سواء، هذه من خصائصهم؛ أنه للذكر مثل حظ الأنثى، لا يتفاوتون؛ لأنهم يرثون بالرحم المجردة.
وهكذا الخال والخالة إذا ورثوا الأم استووا؛ يعني إذا أخذوا ميراث الأم فالخال والخالة والخالات والأخوال يقتسمون المال الذي هو ميراث الأم بالسوية؛ لأنهم أدلوا بجهة واحدة وهي الأم، فورثوها كذلك.
وإذا كان بعضهم بعيدًا قربناه إلى أن يكون قريبًا، فلو كان عندنا -مثلًا- ابن بنت ابن، وعندنا ابن ابن ابن بنت، نقربه ولو كان بعيدًا؛ حتى يكون بمنزلة البنت، فيكون له ميراث أمه، ولابن بنت الابن ميراث أمه، البعيد منهم يقرب؛ حتى يكون بمنزلة من أدلى به.
وكذلك إذا كان عندنا ابن ابن اخت شقيقة، وعندنا ابن أخت لأب، وابن أخت لأم، فهذا البعيد ابن ابن أخت نقربه حتى نجعله بمنزلة الأخت، فيرث ميراث أمه، البعيد يقرب حتى يكون بمنزلة من أدلى به.
وإذا كان بعضهم يسقط بعضًا، فإنه يسقط من يسقط، ذكرنا -مثلًا- أن بنت البنت تسقط ابن أخت لأم؛ لأن أمها البنت تسقط الأخت من الأم، وأن العمة تكون بمنزلة الأب، وبنت العم تكون بمنزلة العم، والأب يسقط العم، وكذلك -أيضًا- العمة بمنزلة الأب تسقط بنت الأخ، أو بنات الإخوة؛ لأن الآباء يسقطون الأخوات ويسقطون الإخوة، فكذلك من أدلى به. هذه صفة ميراث ذوي الأرحام.