اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
شرح نظم البرهانية
113192 مشاهدة print word pdf
line-top
الحالة الأولى للمناسخة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف -رحمه الله تعالى-
باب المناسخة
إن موت ثان قبـل قسـم حصــلا
فصحح الأولى وللثـاني اجعــلا
أخرى كذا واقسـم عليها ما قسـم
له من الأولـى وإن لـم ينقسـم
فاضرب في الأولى وفقها إن وافقت
سـهامـه أو كـلهـا إن فـارقت
ومن له شيء فـي الأولى فاضرب
في وفق أو في كل الأخـرى تصب
ومن له شيء في الأخرى في السهام
يضرب أو في وفقها يا ذا الهمـام
وافعل بثـالث كمـــا تقـدمــا
إن مات والميراث لـم يقسمـــا
وكل صـورة للأولى نـاسخـــة
فهذه طـريقـة المنـــاســخة
باب قسمة التركات
في التركة اضـرب سهـم كل أبـدا
واقسم على التصحيح ما قد وجـدا
وخذ من التركــة فـي الصـريح
بنسبـة الســــهام للتصحيـح
باب الرد
والرد نقص هــو فـي الســهام
زيادة في النصـب والإقســــام
فاردد على ذي الفرض دون مــين
بقدر فرضـه ســوى الزوجــين


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
المناسخة: مشتقة من النسخ الذي هو: الإزالة. ومنه قولهم: نسخت الشمس الظل -أي- أزالته، ونسخت ما في الكتاب -أي- نقلته.
وتعريفها: أن يموت واحد من الورثة قبل قسمة التركة الأولى.
وعلى هذا ذكروا أنها لها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره.
والحالة الثانية: أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الأول، وإرثهم من الثاني كإرثهم من الأول.
والحالة الثالثة: أن يكون إرث الآخرين متغيرًا عن إرث الأولين، أو دخل معهم غيرهم.
صورة الحالة الأولى: أن يموت ميت، وله عشرة أبناء، كلهم يرثونه سواء. مات واحد منهم، ميراثه لإخوته، ومات الثاني ميراثه لإخوته، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس، والسابع. ما بقي منهم إلا ثلاثة. كل واحد من الستة أو السبعة الذين ماتوا ورثه هؤلاء الثلاثة. ففي هذه الحال تَقْسم المال بين الثلاثة، ولا حاجة إلى أن تَقْسم بينهم ميراث أبيهم، ثم ميراث أخيهم الأول، ثم ميراث الثاني وهكذا. فإن في هذا تكرار لا داعي إليه.
ويسمى هذا الاختصار قبل العمل؛ بمعنى: أنك لم تحتج إلى قسم كل المسائل؛ اختصرتها قبل أن تقسم الأول، وقبل أن تقسم الثاني.

line-bottom