الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
شرح نظم البرهانية
69024 مشاهدة
الحالة الثانية للمناسخة

أما إذا كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره؛ فإنك تصحح الأولى، ثم تنظر بين سهم كل وارث وورثته، وتقسمه بينهم، ثم بعد ذلك تجمع ما تحصل وتضربه في أصل المسألة، مثاله: رجل مات وله ثلاثة أبناء ليس له غيرهم. مات أحدهم وله ابنان. مات الثاني وله ثلاثة. مات الثالث وله أربعة. فورثة كل واحد لا يرثون غيره؛ ففي هذه الحال تقول: والدهم الأول مسألته من ثلاثة؛ من عدد رءوس الورثة.
هذا له سهم، وهذا له سهم، وهذا له سهم. مات هذا وله ابنان. مسألته من اثنين، والسهم لا ينقسم على الاثنين، فتثبت الاثنين.
مات هذا وله سهم ورثته ثلاثة، والسهم الواحد لا ينقسم على ثلاثة، فتثبت رءوسهم ثلاثة.
مات هذا وله أربعة أبناء وله سهم، والسهم لا ينقسم على الأربعة بل يباين، فتثبت رءوسهم أربعة. عندك الآن كم المثبتات؟ المثبتات اثنين وثلاثة وأربعة. تنظر بينهم بالنسب الأربع، فتنظر بين اثنين وأربعة. أليس بينهما مداخلة؟ الاثنان تدخل في الأربعة، فتكتفي بالأكبر.
تنظر بين الأربعة والثلاثة؛ أليس بينهما مباينة؟ فتضرب أحدهما في الآخر ثلاثة في أربعة باثني عشر. ماذا تسميها؟ جزء السهم، فجزء السهم اثني عشر. في أي شيء تضربها؟ تضربها في أصل مسألة أبيهم؛ التي هي الثلاثة. اثني عشر في ثلاثة بستة وثلاثين.
الذي له ابنان له سهم واحد مضروب في اثني عشر باثني عشر. ينقسم على ابنيه ستة وستة.
الثلاثة لهم سهم أبيهم واحد مضروب في اثني عشر باثني عشر وهم ثلاثة. ينقسم عليهم أربعة وأربعة وأربعة.
الأربعة لهم سهم أبيهم واحد مضروب في اثني عشر باثني عشر، وهم أربعة. ينقسم عليهم؛ ثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة. فهذه صورة ما إذا كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره.
يمثلون بهذه الصورة في أكثر كتبهم كما في كتاب الفوائد الجلية للشيخ ابن باز وكذلك عدة ... هذا المثال.