إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
شرح نظم البرهانية
66584 مشاهدة
من مستحقي السدس: الجدة

أما الجدة فذكرنا بالأمس أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تسأل ميراثها، فقال: لا أجد لك في كتاب الله شيئا. فشهد محمد بن مسلمة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاها السدس. وكذلك شهد المغيرة مع محمد بن مسلمة فأمضاه أبو بكر . في عهد عمر جاءت جدة أخرى تسأل ميراثها، فقال: لا أجد لك في كتاب الله شيئا؛ ولكن هو ذاك السدس، إن اجتمعتما فبينكما، وأيكما انفردت فهو لها.
الجدة أم الأم ترث بهذا الحديث؛ مع أنها أدلت بأنثى، وهذا -أيضا- من خصائصها أنها تدلي بأنثى وترث، كالإخوة لأم يدلون بأنثى ويرثون -يعني- واسطتها أنثى وهي الأم، والجدة أم الأب تدلي بالأب، ومن خصائصها -أيضا- أنها ترث مع من أدلت به.
هاتان الجدتان متفق على توريثهما أم الأم، وأم الأب؛ وإن علت بمحض الإناث، إذا لم يكن فيه إلا أم أم أم أم؛ فإنها ترث. وكذلك أم أم أم أب؛ فإنها ...
والجدة الثالثة مختلف فيها وهي أم الجد أم أب أب -يعني- أم الجد هل ترث؟ المشهور أنها ترث عند الجمهور، واختلف فيما عداها -يعني- إذا كان عندنا أم أب أب أب هل ترث؟ يعني: أم جدة أب، أم أب الجد هل ترث أم لا؟ يرى بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن كل جدة أدلت بواحد من قِبل الأب فإنها ترث، وأما من قِبل الأم فلا يرث إلا واحدة التي تدلي بالأم؛ وإن بعدت أم أم أم أم...
فإذا انفردت إحداهن أخذت السدس، وإذا كان معها غيرها اشتركن في السدس، أي: تشترك الثنتان: أم الأم، وأم الأب. إذا كان للميت أم أمه وأم أبيه؛ فإنهن يشتركن يأخذن السدس بينهن. وكذلك إذا اشتركن الثلاثة وكن في درجة واحدة، إذا كن في الدرجة الثالثة وتساوين أم أم أم في الثالثة. أم أم أب، أم أب أب، كلاهما في الدرجة الثالثة يشتركن في السدس، ويكون بينهن.
ولا تزاد ولا تفضل إحداهن على الأخرى؛ إلا إذا أدلت بقرابتين، إذا كانت -يعني- جدته من الجهتين.
مثال ذلك: إذا تزوج بنت عمته التي هي بنت أخت أبيه، فولد له ولد من بنت عمته فماذا تكون جدته؟ جدته تقول: أنا أم أم أبيه، وأم أم أمه، يعني: أن هذا المولود أمه قد توفيت -مثلا- وجدته التي هي أم أمه قد توفيت، والتي هي عمة أبيه، وأمها موجودة فهي تقول: أنا أم أم أم هذا الطفل المولود؛ أم أم أمه، كما أنها -أيضا- أم أب أب، اجتمع فيها الجهتان، فترث ثلثي السدس إذا كان هناك جدة ثالثة. هذه وكذلك لو تزوج بنت خالته، معلوم أنك -مثلا- إذا تزوجت بنت خالتك فتقول لجدتك: هذه جدتي أم أمي. وزوجتك تقول: وهذه -أيضا- جدتي أم أمي. فهي جدتكما معا، يعني: أمك وأم زوجتك أختان، وأمها أنت تقول: هي جدتي أم أمي. وزوجتك تقول: هي جدتي أم أمي، وولدكما يناديها: يا جدتي أم أم أمي، يا جدتي أم أم أبي. يعني: أنها جدة الولد من الجهتين، ففي هذه الحال.. إذا كان معها جدة أخرى فإنها ... بقرابتين ترث ثلثي السدس، والثلث الباقي للأخرى.
فالحاصل.. أن الجدات إذا استوين وكن في مرتبة واحدة الثلاث اشتركن في السدس، يقسم بينهن؛ لكن إذا كانت إحداهن قريبة فإنها تسقط البعيدات، تسقط الثنتين البعيدتين. هذا هو القول المشهور.
مع أن هناك خلاف. إذا كان إحدى الجدتين أقرب هل تستقل بالإرث أم لا؟ صورة ذلك: إذا كانت هذه أم أم أم في الدرجة الثالثة، وهذه أم أب في الدرجة الثانية، ففيه قولان: قول أنهما يستويان؛ لأن التي تدلي بالأم يقولون: إنها أقوى؛ لأنها تقوم مقام أمها. والقول الثاني: أن هذه التي في الثالثة لا ثرث، وأن الميراث لهذه التي هي أم أم.
وكذلك بالعكس، إذا كانت هذه أم أم أم، وهذه أم أب، هناك قول أنهما يشتركان؛ ولو كانت أم أم أم بعيدة. والقول الآخر: أن القريبة تسقط البعيدة؛ وهذا هو الأقرب، التي في الدرجة الثانية تسقط التي في الثالثة.
وإذا كان عندنا أم أم أم، وأم أم أب، وأم أب أب كلهن في الثالثة اشتركن، وإذا كانت إحداهما أقرب أو كان دونها من يحجبها سقطت، إذا كان عندنا أم أب، وأم أب أب، وأم أب -يعني- في الدرجة الثانية؛ فالقريبة تسقط من أدلت به.
وكذلك لو كان عندنا أم أم، وأم أم أم -يعني- الأم أم الميت مفقودة، وأمها موجودة، وجدتها موجودة، الأم قد ماتت؛ ولكن أمها وجدتها؛ فإن الميراث للقريبة دون البعيدة؛ وذلك لأن البعيدة تدلي بالقريبة، ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة؛ لأن هذه تقول: أنت واسطتي. وهذه تقول: وهذه واسطتي؛ ولكن واسطتي مفقودة فأنا أقوم مقامها، فمن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، فهذه لما كانت تدلي بهذه؛ سقطت البعيدة بالقريبة.
وكذلك إذا كان عندنا أم أم أب -يعني- في الدرجة الثالثة، الأب موجود، وأمه موجودة، وجدته موجودة، الأب يرث؛ ولكن أمه وجدته هل يرثان؟ ترث أمه، ولا ترث جدته أمها؛ وذلك لأنها تدلي بالجدة، ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة.
فالقريبة تسقط البعيدة إذا كانت في سلسلة واحدة -يعني- سلسلة الأب: أب، وأمه، وجدته. في جهة الأب، فالأب يرث؛ ولكن أمه وجدته ترث القريبة منهن وهي أمه، وتسقط جدته أم أمه.
إذا فرضنا -مثلا- أن الأب موجود، والجد أبوه موجود، وجدته موجودة، وجد أبيه موجود، يعني: الأب موجود، وهذه أمه، وهذا أبوه، وهذه جدته، وهذا جده، أبوه وأمه وجدته وجده. فمعلوم أن أباه الذي هو جد الميت وكذلك جده لا يرثان، فكذلك أيضا ... أمه ترث، وأبوه يرث، وجده لا يرث، وجدته أم أبيه لا ترث، وجدته أم جده لا ترث، يعني: أصبح عندنا الذي يرث هو أبوه وأم الأب، وأما جد الميت وأمه وأم أبيه -يعني- وجدته أم جده فلا ترث، هكذا -يعني- لأن أباه ترث معه أمه ولا يرث معه أبوه، الجد يسقط بالأب؛ وحيث إن جده موجود، وأم الجد موجودة، وجدته أم أبيه موجودة، وأمها موجودة؛ فأمها تسقطها بنتها؛ لأن بنتها تقول: أنا جدته. وهذه تقول: أنا أم جدته. وأبوه يقول: أنا أبوه. وجده يقول: أنا جده، وهذه أمي.
فالحاصل.. أن الجد إذا كانت أمه موجودة وليس هناك أب فإنها ترث، أم الجد ترث مع الجد، وأم الأب ترث مع الأب؛ ولكن القريبة منهما تسقط البعيدة إذا كانا في سلسلة واحدة.
... ويختلفون على إرث الجدات، ويقولون: إن اجتماعهن قليل؛ ولكن ليس... ذكر عن ابن عباس أن الجدات أربع اجتمعن وذهبن يسألن عن كيفية إرثهن، أربع جدات في درجة واحدة. يعني: أم أم أم أم كلهن أمهات، وأم أم أم أب، وأم أم أب أب، وأم أم أب أم. فالتي أدلت من جدها بالأم لا ترث، والبقية يرثن؛ ولو كن كلهن متساويات -يعني- كلهن في الدرجة الرابعة؛ وذلك لأن أم الجد ... لا ترث.
يقولون: كل جدة أدلت بأب بين أمين فإنها لا ترث، أدلت بجد بين أمين -يعني- هذه أم أب أم، أم الميت مفقودة، وجده أبو أمه موجود، وجدته جدة أمه موجودة، هذه جدته وهذه جدته؛ ولكن لأم أب أم، أدلت بجد بين أمين فلا ترث؛ لأن أباها لا يرث؛ وحيث إن أباها لا يرث ويسمى الجد الحاسر الذي هو أب لأم فكذلك أمه.
هذه -يعني- يتصور أربع جدات في الدرجة الرابعة، ولا يرث منهن إلا ثلاث إذا قدر اجتماعهن، فالتي لا ترث هي: أم أم أب أم -يعني- أبو الأم، وكذلك أمه، وكذلك أبو أمه لا ترث، وأما أم أم أم أب هذه ترث، أم أم أم أم هذه ترث، أم أم أب أم هذه ترث -يعني- في الدرجة الرابعة يجتمع الثلاث.
وكذلك يجتمعن في الدرجة الثالثة: أم أم أب، وأم أم أم، وأم أب أب في الدرجة الثالثة يجتمعن، وكذلك يجتمع في الدرجة الثانية ثنتان: أم أب، وأم أم، في الدرجة الثانية اثنتان، وفي الثالثة ثلاث، وفي الرابعة أربع، قد يرثن إذا كن كلهن يدلين بذكور. يبقى عندنا أم أب أب أب فهي مدلية بذكر في الدرجة الرابعة، بعض العلماء -كشيخ الإسلام- يورثها، أم أب أب أب. فهؤلاء الجدات.