الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
شرح نظم البرهانية
69103 مشاهدة
حالات البنت

وأما البنت: البنت تارة تأخذ النصف كاملًا، وتارة تأخذه عائلًا، وتارة تشارك في الثلثين كاملًا، وتارة تشارك في الثلثين عائلًا، وتارة تشارك في جميع المال، وتارة تشارك فيما بقي بعد أهل الفروض.
يكون لها ست حالات؛ لأنها –مثلًا- إذا كانت وحدها أخذت النصف، إذا لم يكن للميت إلا بنت وله عصبة أخذت النصف كاملًا، فإن كان -مثلًا- معها بنت ابن، ومعها أبوان، ومعها زوج؛ فإنها ما تأخذ النصف كاملًا؛ بل تَنْقُصُ، إذا أعطينا الأبوين الثلث -أربعة من اثني عشر- وأعطينا الزوج الربع -ثلاثة من اثني عشر- ما بقي إلا خمسة -أقل من النصف- تأخذه البنت. يعني: أو تعول لها المسألة، تعول -مثلًا- إلى ثلاثة عشر، نعطيها ستة من ثلاثة عشر-أقل من النصف-. هذا يُسَمَّى الْعَوْلَ.
وكذلك إذا كان معها أختها؛ فإنها تشارك في الثلثين -عائلًا أو كاملًا- مثلًا: إذا كان عندنا بنتان، وأبوان، وزوج. أليس البنتان لهما الثلثان -ثمانية من اثني عشر- والأبوان لهما الثلث -أربعة من اثني عشر-. هذه اثنا عشر-أربعة وثمانية- الزوج ما بقي له شيء؟ الزوج له الربع، فنقسم التركة من خمسة عشر، ونسميه الْعَوْل، فيأخذ كل منهم فرضه اسمًا لا حقيقة، فتأخذ البنتان ثمانية من خمسة عشر-وهي أقل من الثلثين- يشتركان فيه؛ ولو كُنَّ عشرا يشتركان في الثلثين. فهذه البنت تارة تأخذ النصف كاملًا، وتارة تأخذه عائلًا، وتارة تشارك في الثلثين كاملًا، وتارة تشارك فيه عائلًا، وتارة تشارك في المال كله، وتارة تشارك فيما بقي بعد أهل الفروض.