إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
شرح نظم البرهانية
69026 مشاهدة
من مستحقي السدس: الأب والأم والجد

واحجـب بقربى الأم بعــدى لأب
لا عكسه وهـو صحيح المذهب
كذاك بُعــدى جهــةٍ بالقـربى
تنال فيمــا رجحـوه حجبــا
وكل مــدل لا بـوارث فـــلا
إرث لـه وقسـم فـرضٍ كمُـلا
(باب التعصيب)
وكل مـن للمال طــرا ضبطـا
وحيثمـا استغـرق فرض سقطـا
وكان بعد الفرض مـا قـد يفضل
له فـذاك العــاصب المفضــل
وهـو إما عــاصب بالنفـس أو
بالغير أو مع غـيره كمـا حـكوا
فالأول الذكــور مـع ذات الـولا
لا الزوج وابـن الأم فيمـا نقــلا
جهــاتهــم بنـــوة أبــوة
أخوة عمـــومـة ذو النعمــة
فابدأ بـذي الجهـة ثـم الأقـرب
وبعـد بالقــوة فـاحــكم تصب
والثـاني الأنثى مـن ذوات النصف
مع ذكر ساوى لهـا فـي الـوصف
وبنت الابن بابن الابـن اللذ نـزل
ما لم تكـن أهـلاً لفرض قد حصل
والثـــالث الأخت لغـــير أم
مع بنت أو أكــثر يــا ذا الفهـم
ومع بنت الابن ثــم العصــب
جميــع مـن أدلى بــه منحجب
(باب الحجب)
وكل جـــد بـــأب ينحجــب
وكـل جــــــدة بــأم تحجب
وكل ابـن ابـن بـالابـن فاحجب
والأخ والأخت بـــذيـــن والأب
وولـد الأم ببنـــت فُضـــلا
وبنت الابــن وبجــد من خــلا
وبنت الابــن بـابنتــين تحجب
إلا مع ابـن ابــن لهـــا يُعصب
وبشقــيـقـتـين أخــت لأب
مفردةً عــن الأخ المعصــب


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بقي عندنا من أصحاب الفروض أهل السدس.
من أهل السدس: الأم، والأب. قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ هذا شرط لأخذ الأب والأم السُّدُس إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ والولد المذكور في الآية: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ يدخل فيه الذكر والأنثى، والقليل والكثير.
فإذا كان للميت ابنٌ، وَأَبَوَان. فليس للأبوين إلا السدسان، والباقي للإبن. وكذا لو كانوا بنون -ثلاثة أو أربعة أبناء-. وهكذا إذا كان له -أي- الميت بنون وبنات -ذكورا وإناثا- من ذريته، فليس للأبوين إلا السُّدُسَان.
أما إذا كان له بنت واحدة فللأم السدس، وللأب السدس، والباقي للأب -أيضا- وهو السُّدُس؛ لِأَنَّ البنت لها النصف -ثلاثة من ستة- والأم لها السُّدُس فرضًا، والأب له السُّدُس فرضًا، وله السُّدُس الباقي تَعْصِيبًا. أما إذا كان للميت بنتان فلهما الثلثان، والثلث الباقي للأبوين؛ لكل واحد منهما السدس، ولا يبقى لِلْعَصَبَةِ شيء. قد استغرقت الفروض التركة.
وهكذا أبناء الأبناء، وبنات الأبناء إذا وجدن مع الأبوين فليس للأبوين إلا السُّدُسَان. يعني: إذا مات ميت وله ابنُ ابنٍ، وله أَبَوَان. فالأم لها السُّدُس، والأب له السُّدُس، والباقي لِابْنِ الِابْنِ، أو كذلك بنو ابن عدد -يعني- كثلاثة أبناء بنت، أو أربعة، أو... أولاد بنت -ذكورا وإناثا-... دخل فيها الأبناء -أبناء الصلب- للميت -ذكورا وإناثا-... وبنات الصلب... يدخلون في قوله تعالى: إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ يعني: الابن والبنون، والبنت والبنات، وابن الابن، وبنات الابن، وبنت الابن، وبنات الابن، والجمع من هؤلاء كلهم لا يحجبون الأبوين؛ بل يحصل للأبوين أن لكل واحد منهما السدس، هكذا. فالأبوين لكل واحد منهما السدس.
ثم يقوم مقامهما الجد والجدة، إذا لم يكن هناك أب فإن الجد يقوم مقامه؛ بحيث إنه إذا لم يكن هناك والدان: أب، ولا أم؛ فالجد يقوم مقام الأب، والجدة تقوم مقام الأم فهي تأخذ السدس؛ لكن الجدة تشاركها جدة أخرى أو جدتان، والأب قد يشاركه الإخوه على بعض الأحوال. فإذا وجد الجد ومعه ابن للميت للجد السدس. وكذلك بنو الميت للجد السدس، وكذلك بنت الميت أو بناته، وكذلك ابنة ابنه، أو بنات ابنه، الجد يقوم مقام الأب.
فإذا كان عندك -مثلا- جد، وابن. فالجد له السدس، والباقي للابن. أو جد، وابنان أو وثلاثة بنين أو أربعة أو أكثر. الجد له السدس فرضا، والباقي للإبن أو البنين. فإذا كان جد، وبنت. فللبنت النصف، وللجد السدس فرضا، وله الباقي تعصيبا؛ فيأخذ النصف، يأخذ السدس بالفرض، ويأخذ باقي النصف بالتعصيب؛ لأنه أقرب إلى الميت؛ لأن البنات ما يرثن أكثر من الثلثين، ...
روي أن رجلا جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن ابنا لي مات، فما لي من تركته؟ فقال: لك السدس . ثم إنه ولى -مشى- فاسترده فرجع، فقال: لك سدس آخر ثم إنه ولى فدعاه، فقال: إن السدس الآخر طٌعمه.... ذلك الميت له بنتان، وله جد، فلما جاء الجد وقسم ميراثه أخبره بالفرض وهو السدس؛ وحيث إنه أقرب العصبة أعطاه السدس الآخر طعمة لا تعصيبا؛ لئلا يعتقد أنه ضعف؛ وذلك لأن للبنتين الثلثان، وللجد السدس هذه خمسة، وبقي سدس يأخذه الجد تعصيبا... مع البنتين؛ وحيث إنه بقي سدس فإن الجد أولى ...
فالجد يقوم مقام الأب مع الابن له السدس ...، ومع البنت له السدس فرضا والباقي تعصيبا، ومع البنتين له السدس فرضا والسدس الآخر تعصيبا. وهكذا أيضا مع ابن الابن له السدس والباقي لابن الابن، أو أبناء الابن. وهكذا مع بنت الابن لها السدس فرضا والثلث الباقي تعصيبا. وكذلك مع بنات الابن لها السدس فرضا والثلث الباقي تعصيبا.... الأب في هذه المسألة.
يعني: ذكروا أن للأب ثلاثة حالات:
الحالة الأولى: أن يرث من فرع. فالسدس الأول إذا كان للميت أبناء فروع، أو أبناء ابن.
الحالة الثانية: أن يرث بالتعصيب. إذا لم يكن للميت أولاد لا ذكور ولا إناث، ولا أبناء أبناء، ولا بنات أبناء؛ يرث بالتعصيب.
الحالة الثالثة: أن يجمع بينهما. يرث السدس فرضا، ويرث الباقي تعصيبا مع الإناث؛ مع البنت أو البنتين من بنات الصلب أو من بنات الابن.
متى يرث بالتعصيب؟ إذا لم يكن هناك فرع وارث. والفرع الوارث: الذين هم الأبناء، وأبناء الأبناء، والبنات، وبنات البنت. إذا مات ميت وله أب أخذ المال كله بالتعصيب. وكذلك لو كان معه الأم، الأم تأخذ الثلث، وهو يأخذ الباقي تعصيبا. وكذلك إذا كان معه زوج .....
... الزوج يأخذ -هاهنا- النصف أو الربع؟ يأخذ بالفرض النصف؛ لأنه لا يأخذ الربع إلا مع الفرع الوارث، والباقي للأب، إذا ماتت امرأة عن أبيها وزوجها يقسم نصفين: نصف للزوج فرضا، ونصف للأب تعصيبا، ولا تعط الأب -هنا- فرضا.