الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
shape
شرح نظم البرهانية
113319 مشاهدة print word pdf
line-top
أمثلة في الرد

- إذا مات ميت وله جدة، وأخت لأم، أليس لهما السدسان؟ الأخت لأم السدس، والجدة لها السدس، يقسم المال بينهما فرضًا وردًّا. المسألة من اثنين؛ إذ بينهما نصفين فرضًا وردًّا.
- إذا كان عندنا أختان من أم، وأم، الأم لها السدس، حجبتها الأختان، والأختان لهما الثلث، المسألة من ثلاثة؛ يعني السدس واحد، والثلث اثنان. في هذه الحال تقسم المسألة ثلاثة، المال كله يقسم ثلاثة: للأم السدس، وللأختين السدسان. أختان من أم، فتقسم المسألة على عدد سهامهم، سهامهم ثلاثة.
- وهكذا لو كان عندنا أم، وأخت من أم، الأم لها الثلث، اثنان من ستة، والأخت من الأم لها السدس، هذه ثلاثة، ثلاثة من ستة، في هذه الحال ثلاثة من ستة يكون المال يقسم على ثلاثة: للأم سهمان، وللأخت من الأم سهم.
- إذا كان عندنا بنت، وأم، أليس البنت لها ثلاثة من ستة؟ النصف، والأم لها واحد من ستة؟ الجميع أربعة، يقسم المال على أربعة، بدل ما تأخذ الأم السدس تأخذ الربع، والبنت بدل ما تأخذ النصف تأخذ ثلاثة أرباع؛ يعني فرضًا وردًّا.
- وكذلك لو كان عندنا أخت شقيقة، وأخت لأب، أليس الشقيقة لها النصف؟ ثلاثة من ستة؟ والأخت من الأب لها واحد تكملة الثلثان؟ السدس، ليس عندنا عاصب؛ إنما هم أخت شقيقة، وأخت لأب، سهامهما من الستة أربعة يقسم المال عليهما، بدل ما تأخذ الأخت الشقيقة النصف يكون لها ثلاثة أرباع، والأخت لأب لها الربع، هذا فرضًا وردًّا.
- وكذلك لو كان بنت، وبنت ابن، أليس البنت لها النصف؟ بنت الابن لها السدس؟ فالجميع أربعة، يقسم المال أربعة، - أي - تأخذ بنت الابن الربع بدل السدس، وتأخذ البنت ثلاثة أرباع بدل النصف.
وكذلك لو كان عندنا بنت، وأم، أو بنت، وجدة؛ البنت لها النصف والأم لها السدس، أو الجدة، فيكون عندنا أربعة سهام من الستة، تقسم المسألة عليها، على عدد سهامها، وهكذا إن كانت سهامهم خمسة.
كما لو كان عندنا -مثلًا- بنتان، وأم، أليس البنتان لهما أربعة من ستة ؟ الثلثان، أليس الأم لها واحد من ستة ؟ السدس، ليس عندنا عاصب، تقسم التركة على خمسة، بدل ما تأخذ الأم السدس تأخذ الخمس، والبنات يأخذان أربعة الأخماس، فتقسم عليهم، وهذا أقصى شيء في الرد أن تكون خمسة من ستة.
وكذلك أختان شقيقتان، وأختان لأم، الشقيقتان لهما الثلثان، والأخت من الأم لها السدس، هذه خمسة.
أو -مثلًا- أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، الشقيقة لها ثلاثة، والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين، والأخت لأم لها السدس، الجميع خمسة سهام، تقسم التركة عليهم، على عدد سهامهم من أصل ستة.

line-bottom